القبض على مواطن نقل 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان
الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويستقر مقابل اليورو
المهارات الرقمية تصوغ معيار النمو الجديد في ليرن
سفارة السعودية في تركيا تحذر المواطنين من الطقس
انطلاق بطولة وكالة شؤون الأفواج الأمنية لكرة القدم الثانية
سلمان للإغاثة يوزّع 501 سلة غذائية في ريف دمشق
حساب المواطن: لا يتم إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين
المصري خالد العناني رئيسًا لمنظمة اليونيسكو
الذكاء الاصطناعي يهدد 44 وظيفة
حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء السباحة في ينبع
غرمت محكمة رأس الخيمة الجزائية بالإمارات، غيابيًّا، سيدة، من جنسية عربية، بقيمة 1500 درهم، مع إلزامها بدفع الرسم المُستحق، بسبب سبها المجني عليه باستخدام ألفاظ مُبينة في أوراق القضية، وتهديده عبر إحدى وسائل تقنية المعلومات واتساب، لحمله على القيام بفعلٍ ما.
من جانبه، أوضح المحامي يوسف النعيمي، وكيل المُدعي، أن لائحة الاتهام المُوجهة إلى المُدعى عليها، اشتملت على إساءة استخدام أجهزة وخدمات الاتصالات، فيما لم تحضر المُتهمة جلسة المُحاكمة، رغم إعلانها وإبلاغها طبقًا للآلية القانونية، فيما صممت النيابة العامة على ما جاء في أمر الإحالة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت.
ينص قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أنه بعد مرور أكثر من ثلاثة شهور من علم الضحية بالجريمة وعلمه بمرتكب الجريمة لا يجوز قبول دعواه بالسب؛ وذلك لأن التأخر في تقديم الشكوى يسقط حق المدعي حسب ما جاء في المادة 10 الفقرة الثانية من القانون.