إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
غرمت محكمة رأس الخيمة الجزائية بالإمارات، غيابيًّا، سيدة، من جنسية عربية، بقيمة 1500 درهم، مع إلزامها بدفع الرسم المُستحق، بسبب سبها المجني عليه باستخدام ألفاظ مُبينة في أوراق القضية، وتهديده عبر إحدى وسائل تقنية المعلومات واتساب، لحمله على القيام بفعلٍ ما.
من جانبه، أوضح المحامي يوسف النعيمي، وكيل المُدعي، أن لائحة الاتهام المُوجهة إلى المُدعى عليها، اشتملت على إساءة استخدام أجهزة وخدمات الاتصالات، فيما لم تحضر المُتهمة جلسة المُحاكمة، رغم إعلانها وإبلاغها طبقًا للآلية القانونية، فيما صممت النيابة العامة على ما جاء في أمر الإحالة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت.
ينص قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أنه بعد مرور أكثر من ثلاثة شهور من علم الضحية بالجريمة وعلمه بمرتكب الجريمة لا يجوز قبول دعواه بالسب؛ وذلك لأن التأخر في تقديم الشكوى يسقط حق المدعي حسب ما جاء في المادة 10 الفقرة الثانية من القانون.