لا أضرار من إعصار أبها القمعي جوجل ترفض أكثر من مليوني تطبيق أندرويد خطير مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع تعليق الدراسة الحضورية اليوم في نجران الترخيص لشركتين لممارسة وساطة التأمين الإلكترونية تعليق الدراسة الحضورية في مدارس الأفلاج خبير قراءة شفاه يكشف سبب انفجار محمد صلاح غاضبًا في كلوب بحيلة الأنبوب.. مدرسة عالمية تختلس الكهرباء والمياه من مسجد بالرياض! خالد بن سلمان يرعى حفل تخريج الدفعة 37 من طلبة كلية الملك فهد البحرية البداية من 1963.. كيف تعزز أرامكو الأمن المائي وحماية البيئة؟
أعلنت النيابة العامة أنه يحق للمستهلك حيال السلعة المغشوشة طلب التعويض عن الضرر المترتب على ذلك الغش، وإعادة قيمة المنتج المغشوش إلى المشتري.
وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها أنه يحق لمن أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
وأشارت إلى أن المخالف يلتزم بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
وفي وقت سابق، كشفت جمعية حماية المستهلك، عن شروط المطالبة بالتعويض عن ضرر الإصابة من المنتج المغشوش وتضمنت التالي: