وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري

النيابة العامة: للمستهلك حق طلب التعويض عن المنتج المغشوش

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٨ مساءً
النيابة العامة: للمستهلك حق طلب التعويض عن المنتج المغشوش
المواطن - فريق التحرير

أعلنت النيابة العامة أنه يحق للمستهلك حيال السلعة المغشوشة طلب التعويض عن الضرر المترتب على ذلك الغش، وإعادة قيمة المنتج المغشوش إلى المشتري.

سحب المنتج

وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها أنه يحق لمن أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

وأشارت إلى أن المخالف يلتزم بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

شروط المطالبة بالتعويض

وفي وقت سابق، كشفت جمعية حماية المستهلك، عن شروط المطالبة بالتعويض عن ضرر الإصابة من المنتج المغشوش وتضمنت التالي:

  •  ألا يكون الغش في المنتج بسبب يعود إلى المستهلك سواءً في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام.
  • أن يقدم المستهلك أصل فاتورة الشراء أو سند البيع.
  • تعاد قيمة المنتج المغشوش للمستهلك في مدة لا تتجاوز 15 يومًا من طلبه.