المتخصص في القضايا الحقوقية والتجارية علي المالكي: الجرائم الإلكترونية في تزايد وضعف الوعي يزيد المشكلة
الجلاجل: مدن السعودية باتت نموذجًا تنافسيًّا عالميًّا في تطبيق معايير المدن الصحية
ضبط شبكة تروج لإعلانات تأجير وحدات سكنية وهمية بالرياض
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة الخريف
الرياض تحتضن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بمشاركة نخبة منتجي الصقور عالميًّا
وظائف شاغرة في هيئة سدايا
وزارة التعليم تُعلن التقويم الدراسي لـ 4 أعوام قادمة حتى 2029
وزارة التعليم بعد إقرار نظام الفصلين: جودة التعليم لا ترتبط بشكل مباشر بعدد الفصول الدراسية
مجلس الوزراء يوافق على إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم
وظائف شاغرة بـ عيادات ديافيرم في 7 مدن
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، مخالفًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية لممارسته نشاط “المشورة” دون الحصول على ترخيص واستلامه مبالغ مالية على حسابه البنكي مقابل الاشتراك في إحدى الخدمات.
وجاء في نص بيان اللجنة عبر موقعها الرسمي “تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2861/ل.س/2023م لعام 1444هـ بتاريخ 1444/09/21هـ الموافق 2023/04/12م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ فيصل بن سعيد بن وقيتان بن مسفر الزهراني، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور (غيابيًا) بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملًا من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (المشورة)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال استلامه مبالغ مالية على حسابه البنكي مقابل الاشتراك في خدمة تقديم المشورة (تقديم التوصيات) على أسهم الشركات المدرجة
وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 50 ألف ريال لمخالفته المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
كذلك يحق لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن.
علمًا بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقًا أو عقدًا مع المدان التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.