الفرق بين حرارة الهواء والإحساس الحراري.. المسند يوضح
السعودية: الأمن المائي أولوية لتحقيق التنمية المستدامة
جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 29 برنامجًا للدراسات العليا
الشؤون الإسلامية بعسير تنفذ أكثر من 167 ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد
ترامب: إيران طلبت مواصلة المحادثات ولكن وقف إطلاق النار انتهى
جبال غرب تبوك.. تكوينات صخرية شاهقة ورمال حمراء ترسم مشهدًا طبيعيًا فريدًا
ضبط محاسب قانوني ومنشأتين لمخالفات تتعلق بمزاولة المهنة دون ترخيص
ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى أكثر من 1700 حالة
ضيوف برنامج خادم الحرمين يشيدون بحفاوة الاستقبال والخدمات المتكاملة المقدمة لهم
خطيب المسجد النبوي: الشاشات اختزلت مفهوم الترويح وأضعفت الروابط الأسرية
أعلن فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف، عن توفر 72 وظيفة بالقطاعات السياحية بالجوف، ضمن سعودة الوظائف القيادية ووظائف الاستقبال بالقطاعات السياحية، موزعة حسب مدن المنطقة.
وتتوزع الوظائف كالتالي في سكاكا 36 وظيفة، وفي دومة الجندل 15 وظيفة، وفي طبرجل 7 وظائف، وفي القريات 14 وظيفة.
وقال مدير فرع الهيئة العامّة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف بالإنابة ياسر العلي، أن الفرع أصدر تعميمًا لكل المنشآت السياحية، استنادًا إلى نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) وتاريخ 9/1/1436هـ والمادة 23 من لائحة مرافق الإيواء السياحي الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1/38) وتاريخ 15/8/1436هـ التي نصت على: “مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة والعشرين، يتعين أن يكون مدير مرافق الإيواء السياحي سعودي الجنسية ومتفرغ ويتمتع بالصلاحيات اللازمة بالإدارة والتشغيل “.
وكذا المادة الرابعة والعشرون من ذات اللائحة التي نصت على: “إذا كان مدير مرافق الإيواء السياحي غير سعودي، فيجب على المرخص له تعيين مساعد من السعوديين المؤهلين، وفقًا للشروط الواردة في المادة (الثالثة والعشرون) من اللائحة -عدا شرط الخبرة- ويقوم بتعيين مدير سعودي خلال مدة لا تتجاوز (4) أربع سنوات من تاريخ صدور الرخصة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية”.
وأخيرًا المادة الخامسة والعشرون من ذات اللائحة، والتي نصت على: “يجب أن يكون منسوبو مرافق الإيواء السياحي من رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات من السعوديين المؤهلين، على أنه يجوز شغل هذه الأعمال من غير السعوديين ولمدة لا تزيد عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ صدور الرخصة وشهادة التصنيف، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية”.
وتطرق التعميم إلى قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 21/4/1415هـ القاضي (بإلزام المنشآت بعدم استخدام غير السعوديين للعمل في وحدات التوظيف وفي وظائف مسؤولي التوظيف ووظائف الاستقبال).
وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بما نص عليه النظام واللائحة في تعيين السعودي مديرًا أو مساعد مدير لمرافق الإيواء السياحي، بالإضافة إلى تعيين السعوديين رؤساء للأقسام والوحدات والإدارات داخل مرفق الإيواء السياحي، وذلك خلال المدد المحددة في اللائحة، تجنبًا للوقوع تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها، والتي قد تصل إلى غرامة مالية بمبلغ (100) ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معًا.
غير معروف
كيف التقديم