أنباء عن تعليق المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا
الجوازات: 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر للدول الأخرى شرط صلاحية السفر
قطر: استشهاد مواطن وإصابة مقيم إثر حادثة بحرية وفرق الإنقاذ تباشر التحقيقات
سلمان للإغاثة يوزع 25,000 وجبة غذائية ساخنة في وسط وجنوب قطاع غزة
الأمن السيبراني والرياضة وكفاءة الطاقة أبرز المشروعات الجديدة على منصة استطلاع
75.3% من سكان السعودية زاروا الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال 2025
المدني: يجب توافر وسائل السلامة في المنازل
أكثر من 90 مليار ريال فائض الميزان التجاري للسعودية خلال الربع الأول لعام 2026م
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي
الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق زمالة قادة التحول الرقمي لتأهيل القيادات الوطنية
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإجراء المفترض اتباعه، في حال عدم قبول جهة العمل الإجازة المرضية للموظف أو العامل.
جاء ذلك خلال رد خدمة “العناية بالمستفيدين” عبر حسابها بموقع “تويتر” على سؤال بخصوص هذا الأمر.
وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” إنه “في حال عدم قبول الإجازة المرضية، بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.
وحسب نظام الموارد البشرية، فيحق للعامل الذي يثبت مرضه أخذ إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
وللمصاب – في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل – الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة 60 يومًا ثم يستحق مقابلًا ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزًا كليًّا، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.