مظاهر العناية والروحانية تتجلى في جموع زوار بيت الله الحرام
الذهب يسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
السواحه يجتمع مع مارك زوكربيرغ لتعزيز الشراكات في تقنيات المستقبل
توقعات الطقس اليوم: أمطار وبرد ورياح على عدة مناطق
سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم
السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار
شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام
المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق
فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام
وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة
أعلنت وزارة الداخلية صدور اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ووثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
وأوضحت وزارة الداخلية أن وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية هنا (هنا).
وتؤكد اللائحة حظر استخدام كاميرات المراقبة الأمنية داخل الصالونات والأندية النسائية، وكذلك في غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي وتبديل الملابس ودورات المياه.
كما يلزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن الآتية، ومنها “مداخل المنشأة في مدى رؤية التعرّف على الهوية، والمخازن والمستودعات، والبهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة، وأجهزة الصراف الآلي”
وتستثنى المحلات التجارية والاقتصادية –التي تكون داخل (مراكز التسوق المغلقة، والمباني المخصصة للمكاتب)– من شرط تركيب كاميرات المراقبة الأمنية الخارجية للمحلات أو المكاتب.
ووفقًا للائحة يصدر مدير الأمن العام قرارًا بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى الحاجة لإلزامه بتركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
ويمكن الاطلاع على اللائحة من خلال الرابط التالي هنا