الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر
مفتشو الالتزام البيئي يرصدون التزام مسالخ المشاعر بأكثر من 800 زيارة
كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة
الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى
عبدالعزيز بن سعود يزور سماحة المفتي
وافقت الجمعية العامة لشركة بنان العقارية في اجتماعها، يوم أمس، على تقسيم القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد للسهم.
وقالت الشركة في بيان على “تداول”، اليوم الخميس، إن عدد الأسهم بعد التعديل سيصبح 200 مليون سهم بدلاً من 20 مليوناً، ولا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.
وأصبح قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم.
وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم.
وأقرت الجمعية العامة تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس مال الشركة، وتعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم، و تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
وفوضت مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.