تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد
حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
خيرات تدشّن حسابها عبر توكلنا
صدور الموافقة السامية على تعيين فهد تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر
رئاسة الهيئة تنظم ورشة عمل التوعية في الأمن السيبراني
بأمر الملك سلمان.. إعفاء رئيس الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع وغسان الشبل من مناصبهم
مزرعة آر يو في إس الروسية تسجل مشاركتها الأولى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
الجامعة الإسلامية تدعو طلاب المنح الخارجية لاستكمال إجراءات القبول النهائي
حدد نظام المعاملات المدنية 3 حالات تسقط الشفعة فيها، وذلك وفق المادة السادسة والستين بعد الستمائة.
وبحسب ما ذكر في المادة السادسة والستين بعد الستمائة في نظام المعاملات المدنية، جاءت الحالات كما يلي:
في سياق متصل، أشارت المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة الخاصة في نظام المعاملات المدنية، إلى أن الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
وبحسب المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة، فإنه إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
على صعيد آخر، حددت المادة الستون بعد الستمائة، أنه إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام، فليس للشفيع أخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.
وتثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها، وفقًا للمادة الحادية والستين بعد الستمائة:
وليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع، طبقًا للمادة الثانية والستين بعد الستمائة.