الرئيس الأمريكي يشيد بنجاح كأس العالم 2026.. الأعلى حضورًا جماهيريًا في التاريخ
مدرب إسبانيا: سنواجه الأرجنتين بهدوء وثقة.. وسنراقب ميسي عن كثب
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 5069 قتيلًا
مجلس التعاون يدين استمرار الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأدرن: تصعيد بالغ الخطورة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة
حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة الرياض
السعودية تدين بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والبحرين والأردن
الأونكتاد: المملكة ضمن أكبر 20 جهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر
قطر تدين الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت
الجامعة العربية: القدس المحتلة جوهر القضية الفلسطينية ومفتاح تحقيق السلام العادل والدائم
أكد د. بدر الشويعر الأمين العام للجنة المساهمات العقارية، أن نظام المساهمات العقارية والذي تم إقراره من مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.
وأكد د. بدر الشويعر، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، أن الهيئة العامة للعقار تتولى بدورها، في نظام المساهمات العقارية الرقابة والإشراف، وإصدار التراخيص وتعديلها وإلغائها.
وأضاف أن الهيئة العامة للعقار تتولى أيضا إصدار الشروط، وغيرها، بما يحقق دورها التنظيمي والتشريعي الذي تؤديه بهدف رفع كفاءة السوق العقارية.
وأوضح د. بدر الشويعر الأمين العام للجنة المساهمات العقارية أبرز ملامح نظام المساهمات العقارية كالتالي:
١- الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وموافقة هيئة السوق المالية لطرح المساهمة .
٢- أن تكون الأرض مملوكة بصك شرعي ساري المفعول، بناء على إفادة الجهة التي أصدرته.
٣- وجود موافقة على تخطيط الأرض بإفادة رسمية من الجهة المختصة.
٤- ألا تقل نسبة المرخص له عن النسبة التي تحددها اللائحة .
٥- تأهيل وتصنيف المرخص لهم لممارسة نشاط المساهمات العقارية.
٦- تحديد المساهمة العقارية بمدة زمنية.
٧- إعادة كل المبالغ للمساهمين بلا حسومات عند انتهاء المدة الزمنية المخصصة للاشتراك دون اكتمال قيمة المساهمة العقارية كاملة.
٨- قيام هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.
٩- مسؤولية المرخص له عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة، وهيئة السوق المالية، وذوي العلاقة.
١٠- إيداع مبالغ الاشتراكات النقدية في المساهمة العقارية، والعوائد المالية في حساب مصرفي خاص بالمساهمة يسمى “حساب الضمان”.
١١- شهادة المساهمة العقارية لها حجية الإثبات أمام القضاء، ولا يطعن فيها إلا بالتزوير.
١٢- تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية.
١٣- تشكيل جمعية من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة تسمى “جمعية المساهمين”.
١٤- لا تباع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييمها من مقيِّمين معتمدين.
١٥- يُعاقَب مخالفو أحكام النظام بـ الإنذار، أو إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، أو إلغاء الترخيص، أو غرامة تصل إلى ١٠ ملايين ريال.