طواف الوداع يختتم رحلة الحج الإيمانية وسط منظومة خدمات متكاملة
أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى التاسعة مساء
جوازات مطار الملك عبدالعزيز تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات الحجاج
متطوعو وزارة الداخلية يسهمون في دعم الخدمات الإنسانية لضيوف الرحمن خلال الحج
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 7 مناطق
بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران
المياه الوطنية توزع 45 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم الحج
“الالتزام البيئي” يرصد جودة الأوساط في المدينة المنورة بـ 500 جولة رقابية
المدينة المنورة تستقبل طلائع الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة
ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على شمال كردفان إلى 30
أقرَّ وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اللائحة التنفيذية لطُرق الاعتراض على الأحكام.
وشملت اللائحة مضامين: تأييد محكمة الاستئناف لحُكم محكمة الدرجة الأولى يعدُّ حُكمًا صادرًا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعتُرض عليه، وللمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال (عشرة أيام) من تاريخ تبلُّغه بمذكرة الاعتراض، وإذا فات موعد الاعتراض، أو أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في المحضر.
كما تضمنت: إذا نقضت المحكمة العليا حُكم محكمة الاستئناف أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير مَن نظرها، بناء على طلب الخصوم، وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حُكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه، كما أنه لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا إبداؤها فيه.
ونصت اللائحة على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحُكم المستأنَف بالنسبة إلى ما رُفع عنه طلب الاعتراض فقط، ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترَض عليه، ما لم يكن الإدخال من قِبل المحكمة لمصلحة العدالة، أو لإظهار الحقيقة.
كما شملت اللائحة أن تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.