سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة الطيران
خلال أسبوع.. ضبط 19077 مخالفًا بينهم 10 متورطين في جرائم مخلة بالشرف
لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن
طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل الخطوط الحمراء
هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف تل أبيب
نص كلمة الرئيس الأمريكي قبل بدء عملية قتالية كبرى ضد إيران
ترمب: الجيش الأميركي ينفذ عملية ضخمة ومستمرة في إيران
ليالي المنشية الرمضانية بالعُلا تُنمّي إبداعات الأهالي وتُعزز ثقافة التطوّع
أعادت النيابة العامة التذكير بأن نظام مكافحة جريمة التحرش يهدف إلى الحيلولة دون وقوعها، ومكافحتها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
وعرّفت النيابة العامة جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وكانت النيابة العامة أوضحت في وقت سابق، أنه يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة بالجريمة، كما يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
وكذلك يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرش أو ادعى كيدًا تعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.