كاكست تطور منصة رؤى الذكية لدعم الأعمال الأمنية والتشغيلية في المشاعر المقدسة
فيصل بن بندر ونائبه ينقلان تعازي القيادة في وفاة عبدربه منصور هادي
شرطة جدة تباشر واقعة خلاف في شارع عام بين قائدي مركبتين
تمديد المرحلة الثالثة من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية
القسطرة المتنقلة بالحرم تنقذ حاجًّا ليبيًّا من جلطة قلبية حادة خلال 9 دقائق
447 جولة رقابية على أسواق ومسالخ عسير خلال عيد الأضحى
سار تعلن اكتمال نقل 1.9 مليون راكب عبر قطار المشاعر خلال موسم الحج
مشاركة سعودية رفيعة في عزاء عبدربه منصور هادي تؤكد مكانته لدى المملكة وقيادتها
في رحاب البيت العتيق.. ضيوف الرحمن يودّعون أيام الحج بالطواف والدعاء
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة
أعادت النيابة العامة التذكير بأن نظام مكافحة جريمة التحرش يهدف إلى الحيلولة دون وقوعها، ومكافحتها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
وعرّفت النيابة العامة جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وكانت النيابة العامة أوضحت في وقت سابق، أنه يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة بالجريمة، كما يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
وكذلك يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرش أو ادعى كيدًا تعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.