حوادث انفجار البطاريات تُهدد مستقبل هواتف غوغل
القبض على شخصين لسرقتهما مركبة آخر في وضع التشغيل بالرياض
بدء تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على نماذج الذكاء الاصطناعي
استئناف حركة القطارات على خط سكة حديد رئيسي في ألمانيا بعد نشوب حرائق
الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض الصدفية
محافظ الطائف يطمئن على مصابي عربة الألعاب
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على 7 مناطق
الخارجية الفرنسية: سنواصل مع السعودية حشد الدول للاعتراف بفلسطين
خطوات تقديم شكوى ضد مكتب استقدام عمالة
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 290 سلة غذائية للنازحين من السويداء إلى درعا
طالبت جمعية حماية المستهلك؛ الهيئة العامة للغذاء والدواء بتطبيق العقوبات على المخالفين من أصحاب المصانع والمستوردين لمشروبات الطاقة، وذلك بعد أن رصدت الأولى عدم تقيّدهم بقرار مجلس الوزراء المتعلق بالحد من الآثار الضارة لتلك المشروبات، بعدما تم رصد وجود 8 أنواع من مشروبات الطاقة غير مطابقة لبعض بنود قرار المجلس بنسبة 62%.
وأكّد مصدرٌ مطّلع في “الجمعية” عن مخاطبتهم “الهيئة” بعد رصدِهم عِدة ملاحظات مخالفة لقرار مجلس الوزراء بمضمون البند رقم (5) المتعلق بالإجراءات الخاصة بالحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة، رقم 176 وتاريخ 2/5/1435هـ، والمتعلق بإلزام أصحاب المصانع والمستوردين لمشروبات الطاقة بكتابة التحذيرات (باللغة العربية والانجليزية) على العبوة بطريقة واضحة وبارزة وبلون مختلف ومسبوقة بكلمة (تحذير)؛ تُكتب بخط يعادل ضعف خط مكونات المستحضر يستطيع من خلالها المستهلك قراءتها بسهولة.
كما أضاف “المصدر” أن معظم منافذ البيع لا تتقيّد بالبند (6) من قرار مجلس الوزراء؛ الذي ينص على أهمية أن تكون تلك المنتجات في ثلاجات أو رفوف مخصصة لها مفصولة عن المشروبات والمنتجات الغذائية الأخرى، وأن يكتب على الثلاجات أو الرفوف المخصصة لتلك المشروبات في المتاجر العامة التحذيرات المدونة على العبوة، وأن تكون بطريقة واضحة وبارزة ومسبوقة بكلمة (تحذير).
ودعت “الجمعية في خطابها لـ”الهيئة” بالعمل على اتخاذ الأنظمة المرعية في تطبيق العقوبات على المخالفين، وكذلك التأكيد على الجهات المعنية بالتقيّد بذلك.
وأكّد “المصدر” بأن الجمعية متفائلة باتخاذ الهيئة الإجراءات الضرورية للحد من هذه المخالفات؛ في ظل اهتمامها بالحفاظ على حقوق المستهلك ورعاية مصالحه فيما يتعلق باختصاصاتها.
يُشار إلى أن من أبرز أهداف جمعية حماية المستهلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 23/2/1437هـ؛ العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة.