باكستان تدعو إلى الالتزام بمذكرة “إسلام آباد” بين أمريكا وإيران وتجنب زيادة التصعيد
وظائف شاغرة بـ شركة الفنار
وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي
بيان أوروبي خليجي مشترك: حرية الملاحة في مضيق هرمز مكفولة بموجب القانون الدولي
فيفا يوحّد توقيت العالم للعد التنازلي إلى نهائي كأس العالم من محطة غراند سنترال
إحباط هجوم على نقطة أمنية وإصابة شرطي خلال اشتباكات في باكستان
جامعة الحدود الشمالية تنظم ماراثونًا رياضيًّا في طريف
مثلث الصيف يزين سماء الحدود الشمالية في مشهد فلكي بديع
البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والمُسيرات الإيرانية الغادرة
ارتفاع حصيلة إصابات إيبولا بالكونغو الديمقراطية إلى 2181 والوفيات إلى 864
أكدت النيابة العامة أن نشر أي مواد تزين للطفل سلوكًا مخالفًا للشريعة الإسلامية أو النظام العام، يعد من أشكال إيذاء وإهمال الأطفال.
وقالت النيابة العامة إن نظام حماية الطفل يهدف إلى حمايته من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره.
وأضافت النيابة العامة أنه يحظر وفق نظام “حماية الطفل”، إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري.