أمير الرياض يعزي في وفاة رئيس مركز العطار التابع لمحافظة المجمعة
موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية
3 مواجهات مثيرة تُسدل الستار على دور الـ16 في كأس العالم
تنبيه من أتربة مثارة على منطقة تبوك
القبض على مواطنين لترويجهما أدوية محظورة في المدينة المنورة
الصين تجري تجربة صاروخية بالمحيط الهادئ واليابان تنتقد
الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين
فيضانات وإجلاء السكان جنوب نيوزيلندا بسبب الأمطار الغزيرة
الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين
أمريكا تسجل 19 وفاة في ولاية نيوجيرسي بسبب موجة الحر
حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، شروط قبول طلبات تملك العقارات.
وتشمل شروط قبول طلبات تملك العقارات وفقًا لمنصة إحكام ما يلي:
1- تقديم الطلب قبل تاريخ 5/5/1444هـ
2- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
3- أن يكون العقار محل طلب التملك تم إحياؤه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9/11/1387هـ.
4- يشترط وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائي، وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي.
5- تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.