هكذا رد وزير التعليم على استفسار أحد الطلاب عن الفصول الثلاثة في مجلس الشورى الهلال ينتظر هدية الأخدود للتتويج باللقب حساب المواطن يوضح طريقة الإفصاح عن السجلات التجارية ماجد عبدالله: استقطاب النجوم العالميين أعطى دورينا زخمًا كبيرًا كريستيانو رونالدو يبحث تعزيز صدارته لقائمة الهدافين توني كروس: مواجهة البايرن نهائي مبكر برعاية الملك سلمان.. السعودية تستضيف المؤتمر الدولي لمستقبل الطيران الاتحاد السعودي: 747 ينهون دورة الحكام المستجدين منصة أبشر تعلن عن تحديثات مجدولة لأنظمتها غرامات موسم الحج 1445 بدون تصريح
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ بشأن عدد أيام إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:
رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:
الإجراء |
النص |
عدد أيام عطل العيدين الرسمية |
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد. |