4 سلوكيات خاطئة عند الازدحامات المرورية
لقطات من تخريج الدورة 106 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية
الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي
النفط يرتفع بدعم من انخفاض الدولار
وظائف هندسية شاغرة لدى شركة صدارة
وظائف شاغرة بـ شركة BAE SYSTEMS في 3 مدن
وظائف شاغرة في شركة CEER للسيارات
وظائف شاغرة لدى شركة شراء الطاقة
وظائف شاغرة بـ عيادات ديافيرم
وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ بشأن عدد أيام إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:
رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:
الإجراء |
النص |
عدد أيام عطل العيدين الرسمية |
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد. |