متوسطة الحسن بن علي بجدة تكرّم متقاعديها تقديرًا لمسيرة العطاء
ما الموقع الأثري الذي يُعد من أكبر المتاحف المفتوحة للنقوش الصخرية؟
آلاف المرضى بحاجة ماسة إلى إجلاء طبي خارج قطاع غزة
النصر يكسب الخلود بثلاثة أهداف في دوري روشن
ضبط مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي
اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات قسد
وظائف شاغرة في تبوك الدوائية
وظائف شاغرة بفروع PARSONS في 4 مدن
إطلاق قمر اصطناعي نانوي كوري إلى مداره النهائي
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ بشأن عدد أيام إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:
رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:
|
الإجراء |
النص |
|
عدد أيام عطل العيدين الرسمية |
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد. |