المنتخب السعودي يخسر أمام الأردن ويودع كأس العرب
خالد بن سلمان يبحث مستجدات الأحداث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي
السعودية تعزي المغرب في ضحايا فيضانات آسفي
وظائف شاغرة بـ شركة سبيماكو الدوائية
الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس الشرقية ومحافظة الأحساء
سكن تحتفي بوصولها لأكثر من 50 ألف أسرة مستحقة لوحداتهم السكنية
تعليم القصيم: تأخير بداية اليوم الدراسي غدًا إلى التاسعة صباحًا
فيصل بن خالد يدشّن منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025 بأكثر من 240 فرصة استثمارية
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
سلمان للإغاثة يوزّع 652 سلة غذائية في البقاع الغربي بلبنان
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ بشأن عدد أيام إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:
رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:
|
الإجراء |
النص |
|
عدد أيام عطل العيدين الرسمية |
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد. |