رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء
البيئة تبحث تحديات استيراد المواشي مع كبار الموردين
وادي عين النبي برهاط.. إرث تاريخي وطبيعة بكر تمتد لأكثر من 1400 عام
حرب الشرق الأوسط تغيّر سلوك الاستهلاك في أوروبا
وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني لبحث مجريات الأوضاع
أكثر من 4800 تصريح لتنظيم الأعمال على شبكة الطرق خلال مارس
الإنتاج الصناعي السعودي يرتفع 8.9% خلال فبراير
أمطار غزيرة على الباحة حتى المساء
أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية على منطقة القصيم
الإحصاء: ارتفاع الإنتاج النفطي للسعودية إلى 10.1 ملايين برميل يوميًا خلال فبراير
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري بعد صدور حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الجزائية بالرياض نتيجة ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات في مدينة الرياض.
وضبطت أدلة مادية تؤكد تستر المواطن على المقيم وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات دون حصوله على ترخيص استثمار أجنبي من خلال مؤسسة مقاولات تابعة للمواطن تقدر قيمتها السوقية بنحو مليوني ريال.
وصدرت ضد المدانين عقوبة سجن المواطن المتستر ستة أشهر، وسجن المقيم المتستر عليه سنتين، وتغريمهما غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر, إضافة إلى شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم عن المملكة والتشهير بالمخالفين.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.