تحذير.. تناول اللحوم المصنعة يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي
وظائف شاغرة في شركة السجل العقاري
اشتعال مركبتين وتفحم 15 شخصاً كانوا بداخلهما في اليمن
مفاوضات في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الحكومي
وظائف شاغرة لدى فروع شركة الخزف
16 وظيفة شاغرة بـ فروع شركة CEER
فيديو.. مقتل 36 شخصًا بانفجار صهريج وقود في نيجيريا
وظائف شاغرة بشركة المراعي في 5 مدن
وظائف شاغرة لدى قطار سار
الهلال يقسو على السد القطري بثلاثية في بدوري أبطال آسيا للنخبة
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (967) وتاريخ 13 /11 /1445هـ بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
وقد تضمن التعديل الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7 /1426هـ، بالنص الآتي: «د- تُستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية».