كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
أعلنت وزارة التجارة عن بدء العمل بالقرار الوزاري الذي أصدره معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ووفقاً للقرار الوزاري، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي:
أولاً: المخالفون في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة): 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500ألف ريال).
12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
ثانياً: المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة:
15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).
20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).
وبناءً على القرار الوزاري يتم تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
يشار إلى أن نظام الشركات الصادر في العام 1443هـ نص في المادة (17) على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”كما أقر النظام في المادة (262) عقوبات للمخالفات بحق كل من أهمل أو أخل بأداء واجبه، ونصت الفقرة (هـ) على مخالفة: “كل من أخلّ بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقاً لأحكام النظام”.