طريق مكة في ماكاسار توظّف التقنيات الذكية مدعومة بكوادر وطنية
السفينة الموبوءة بفيروس هانتا تطلب المساعدة
كوريا الجنوبية تدرس الانضمام للعملية الأميركية في مضيق هرمز
بطاقة نسك هوية الحاج الرسمية لتنظيم الحشود وتسهيل التنقل
#يهمك_تعرف | خطوات تعقب الحوالات والتحقق منها في شبكة إيجار
أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران حتى الـ 11 مساءً
استمرار حرب الشرق الأوسط يهدد الاقتصاد العالمي بتداعيات أشد
تراجع أسعار النفط اليوم
الذهب يرتفع ومخاوف التضخّم تحدّ المكاسب
نورة الحسيني: قياس الأثر التحدي الأكبر أمام الأنظمة الصحية
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1 /1071) وتاريخ 15 /02 /1446هـ بشأن تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.
وتضمن القرار الموافقة على تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار».
ويسري هذا التعديل ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.