القبض على مخالفَيْن لتهريبهم 17 كيلو قات في عسير
الزهور الموسمية في عسير تعزز جودة العسل وتحدد خصائصه الطبيعية
النفط يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11213.59 نقطة
الفرق بين درجتي الحرارة الكبرى والصغرى ومتى تُقاسان
الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدًا
الغذاء والدواء تُعلِّق تسجيل مصنع أوروبي بعد رصد تجاوزات حرجة في التصنيع الدوائي
6,551 ميجاواط سعة مشاريع الطاقة المتجددة المُشغلّة حتى نهاية 2024م
إغلاق مطار لندن ساوثيند وإلغاء كل الرحلات بعد تحطم طائرة
رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تختتم أعمال موسم حج 1446هـ
أكد مجلس الضمان الصحي، اليوم الثلاثاء، أن صاحب العمل ملزم بتحمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك.
وأضاف المجلس، أن ذلك يأتي بحسب ما نصَّت عليه المادة العاشرة من نظام الضمان بشأن حقوق الموظف.
وتابع الضمان الصحي بشأن تكاليف العلاج حال انتهاء التأمين، أن المجلس غير مختصٍ بالنظر في مطالبة التعويض؛ لأنه ليس جهة اختصاصٍ قضائي تنظر في قضايا التعويض.
كذلك أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على الزائرين، إذ تطبق عليهم شروط وأحكام وثيقة تأمين الزائر.
جاء ذلك في رده على سؤال أحد رواد منصة “إكس” يقول “إذا كان عقد الموظف في القطاع الخاص عازبًا فهل يشمل التأمين أفراد الأسرة الزائرة”.
وكان مجلس الضمان الصحي، أكد في وقت سابق، أن عدم دخول المملكة هو الحالة الوحيدة التي يحق خلالها إلغاء وثيقة التأمين على الزائر، بعد سريانها.
وأضاف أنه لا يحق للزائر المؤمن له إلغاء الوثيقة متى ما بدأ سريانها، إلا في حالة عدم دخوله إلى المملكة.