المركز الوطني لسلامة النقل: 6 حالات وفاة بحادث تصادم في الرياض
هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية توضح ضوابط الرعي المحدثة
#يهمك_تعرف | مساند توضح آلية الخصم من أجر العامل المنزلي
“البيئة” تؤكد وفرة منتجات الدواجن في الأسواق المحلية بالمملكة
البرلمان العربي: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي السافرة على لبنان محاولة جديدة لجر المنطقة لفوضى شاملة
تعادل الفيحاء والأهلي في دوري روشن
254 قتيلاً و1165 جريحاً في أعنف قصف إسرائيلي على لبنان
باكستان تدين استهداف القنصلية الكويتية في البصرة
الأمم المتحدة تدعو للتصرف بحسن نية للوصول لاتفاق شامل بين أمريكا وإيران
نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة فوزية بنت سعود بن هذلول
أكد مجلس الضمان الصحي، اليوم الثلاثاء، أن صاحب العمل ملزم بتحمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك.
وأضاف المجلس، أن ذلك يأتي بحسب ما نصَّت عليه المادة العاشرة من نظام الضمان بشأن حقوق الموظف.
وتابع الضمان الصحي بشأن تكاليف العلاج حال انتهاء التأمين، أن المجلس غير مختصٍ بالنظر في مطالبة التعويض؛ لأنه ليس جهة اختصاصٍ قضائي تنظر في قضايا التعويض.
كذلك أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على الزائرين، إذ تطبق عليهم شروط وأحكام وثيقة تأمين الزائر.
جاء ذلك في رده على سؤال أحد رواد منصة “إكس” يقول “إذا كان عقد الموظف في القطاع الخاص عازبًا فهل يشمل التأمين أفراد الأسرة الزائرة”.
وكان مجلس الضمان الصحي، أكد في وقت سابق، أن عدم دخول المملكة هو الحالة الوحيدة التي يحق خلالها إلغاء وثيقة التأمين على الزائر، بعد سريانها.
وأضاف أنه لا يحق للزائر المؤمن له إلغاء الوثيقة متى ما بدأ سريانها، إلا في حالة عدم دخوله إلى المملكة.