هيئة الطرق: انطلاق مبادرة “إفطارك علينا” لتعزيز السلامة المرورية وقيم التكافل
وزارة الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين
السعودية تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: طرح متطرف ينبئ بعواقب وخيمة
عودة 150 سلحفاة عملاقة إلى مواطنها في جزر غالاباغوس
أجواء فخر واعتزاز.. أمانة الباحة تُكمل استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس
حائل تكتسي حلة وطنية تمزج بين رمزية التأسيس وأجواء رمضانية
مشروع الأمير محمد بن سلمان يطوّر مسجد عقلة الصقور بالقصيم على الطراز النجدي
الريال السعودي في يوم التأسيس.. رحلة عُملة بدأت بأسواق الدرعية
تعيين الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمامًا في المسجد النبوي
السعودية تنضم إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي (GPAI)
أكد مجلس الضمان الصحي، اليوم الثلاثاء، أن صاحب العمل ملزم بتحمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك.
وأضاف المجلس، أن ذلك يأتي بحسب ما نصَّت عليه المادة العاشرة من نظام الضمان بشأن حقوق الموظف.
وتابع الضمان الصحي بشأن تكاليف العلاج حال انتهاء التأمين، أن المجلس غير مختصٍ بالنظر في مطالبة التعويض؛ لأنه ليس جهة اختصاصٍ قضائي تنظر في قضايا التعويض.
كذلك أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على الزائرين، إذ تطبق عليهم شروط وأحكام وثيقة تأمين الزائر.
جاء ذلك في رده على سؤال أحد رواد منصة “إكس” يقول “إذا كان عقد الموظف في القطاع الخاص عازبًا فهل يشمل التأمين أفراد الأسرة الزائرة”.
وكان مجلس الضمان الصحي، أكد في وقت سابق، أن عدم دخول المملكة هو الحالة الوحيدة التي يحق خلالها إلغاء وثيقة التأمين على الزائر، بعد سريانها.
وأضاف أنه لا يحق للزائر المؤمن له إلغاء الوثيقة متى ما بدأ سريانها، إلا في حالة عدم دخوله إلى المملكة.