القوات المشتركة تواصل تقديم خدماتها لذوي الشهداء والمصابين من القوات المسلحة اليمنية في مشعر منى
أكثر من 20 ألف وحدة إنارة تُضيء مشعر عرفات
أكثر من مليون خدمة صحية قدّمتها المنظومة الصحية لضيوف الرحمن حتى 7 ذي الحجة
العيارية في عنيزة.. محطة تاريخية على طريق الحج البصري في ذاكرة القوافل القديمة
قوات أمن الحج تضبط 4 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج
فرق الإنقاذ الجبلي بالدفاع المدني تنتشر في مشعر عرفات لخدمة ضيوف الرحمن
وصول أولى طلائع الحجاج إلى عرفات بيسر وسهولة عبر قطار المشاعر
سماحة المفتي يصل إلى مشعر منى
البديوي: تصريحات نعيم قاسم بشأن البحرين مرفوضة وغير مسؤولة
عبدالعزيز بن سعود يتابع استعداد تنفيذ خطط تصعيد الحجاج إلى عرفات
أكد مجلس الضمان الصحي، اليوم الثلاثاء، أن صاحب العمل ملزم بتحمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك.
وأضاف المجلس، أن ذلك يأتي بحسب ما نصَّت عليه المادة العاشرة من نظام الضمان بشأن حقوق الموظف.
وتابع الضمان الصحي بشأن تكاليف العلاج حال انتهاء التأمين، أن المجلس غير مختصٍ بالنظر في مطالبة التعويض؛ لأنه ليس جهة اختصاصٍ قضائي تنظر في قضايا التعويض.
كذلك أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على الزائرين، إذ تطبق عليهم شروط وأحكام وثيقة تأمين الزائر.
جاء ذلك في رده على سؤال أحد رواد منصة “إكس” يقول “إذا كان عقد الموظف في القطاع الخاص عازبًا فهل يشمل التأمين أفراد الأسرة الزائرة”.
وكان مجلس الضمان الصحي، أكد في وقت سابق، أن عدم دخول المملكة هو الحالة الوحيدة التي يحق خلالها إلغاء وثيقة التأمين على الزائر، بعد سريانها.
وأضاف أنه لا يحق للزائر المؤمن له إلغاء الوثيقة متى ما بدأ سريانها، إلا في حالة عدم دخوله إلى المملكة.