الأونروا: الاحتلال الصهيوني يمنع دخول المساعدات إلى غزة منذ 7 أشهر
أمير تبوك يواسي أسرة الحميد في وفاة فقيدها
إطلاق منصة “تَبيّن”.. خطوة إستراتيجية جديدة نحو مستقبل رقمي قائم على البيانات
حشو التمر.. تقليد متوارث بالجوف لحفظ التمور طوال العام
كيف يؤثر استخدام الهاتف على قيادتك؟
تدشين السوق الحرة في مطار الملك عبدالعزيز بأكثر من 500 علامة تجارية عالمية
إجازة اليوم الوطني للبنوك الثلاثاء القادم
أبشر تنفذ أكثر من 41.091.768 عملية إلكترونية خلال أغسطس
الكرملين: عقوبات الاتحاد الأوروبي لن تؤثر علينا
اشتراطات مراكز ومنافذ بيع المركبات المُلغى تسجيلها
حثت وزارة التجارة, المديرين في الشركات أو رئيس مجلس إدارتها بالالتزام بإيداع قوائمها المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتجنب العقوبات المباشرة التي نص عليها القرار الوزاري بتاريخ 24 / 11 / 1445هـ على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية.
وأوضحت أن نظام الشركات نص في المادة (17) على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”.
ونص القرار الوزاري على إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي: المخالفون في جميع أشكال الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة)، 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال)، 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال)، 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر، 6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين وأكثر التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر، المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة، 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال)، 20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).