أمطار ورياح على منطقة نجران حتى الثامنة مساء
طرح 37 فرصة استثمارية لتعزيز القطاع الصحي والتجاري في حائل
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته للحالة المطرية في الرياض
انتهاء مدة تسجيل 59.161 قطعة عقارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة الخميس
برعاية سعود بن نايف.. محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بجائزة التميّز في دورتها الثالثة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك البحرين
المياه تنتهي من تنفيذ شبكات مياه بمحايل عسير بتكلفة 95 مليون ريال
الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 60 كيلو قات في عسير
الضباب يغطي سماء عرعر ولقطات توثق
الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري الجنسية صدر ضدهما حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط الديكورات وتجهيز المعارض بمدينة الرياض.
وثبت تورط المواطن في التستر على المقيم من خلال تمكينه من مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، وتمكينه من العمل لحسابه الخاص وتحصيل إيرادات النشاط غير المشروع وتحويل الأموال خارج المملكة.
وضبط بحوزة المتستر عليه عقد عمل مشروع وسندات صرف موقعة منه، وبطاقات الحسابات البنكية العائدة للمؤسسة، وهو ما يؤكد منحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق وتصرفه تصرف المالك.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا التشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يُذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.