برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يعتمد إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية
ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية طبيعية
صالون B Style تجربة عناية مميزة تجمع المتعة والأناقة للصغار
طرح 25 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها لائحة دوري الرياضات الإلكترونية
ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بوتان
المساحة الجيولوجية: لا خسائر جراء الهزة الأرضية بالشرقية
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء
لقطات توثق الخباري وتشكُّل بحيرات مياه الأمطار جنوب طريف
ثروة المليارديرات في السعودية تنمو 113% خلال 2025
أعلنت وزارتا “التجارة” و”الصناعة والثروة المعدنية”، بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (269)، بشأن تعديل عدد من المواد الواردة في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة اعتبارًا من تاريخ 11 أكتوبر 2025، ويتضمن القرار نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة والترخيص لصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، منوهتين بصدور اللائحة التنفيذية للنظام بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية، والتي تتضمن أحكامًا تفصيلية لما ورد في النظام.
وبموجب التعديلات، تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها، وعلى الأصناف المطلية والملبَّسة والمطعَّمة بها والرقابة على منافذ البيع، فيما تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة تلك المنتجات والرقابة على المنشآت الصناعية.
ونصّت التعديلات على عدم جواز مزاولة نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كما خوّلت وزارة التجارة بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الزام أصحاب المشغولات باستخدام علامات دمغ مميزة تسجَّل وفقًا لما تحدده اللوائح.
وتضمّنت اللائحة المعدلة جملة من الأحكام، إذ ألغت اعتبار العيار النظامي صحيحًا عند ثبوت نقص لا يتجاوز أربعة أسهم، كما أوجبت إرفاق بطاقة تعريف بأي مشغول مركب عليه أحجار كريمة تتضمن بيانات الإفصاح اللازمة، وحظرت الإعلان عن منتجات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة قبل بيان نوع ووزن وعيار وسعر كل منتج بحسب طبيعته.
كما ألزمت اللائحة المنشآت بإصدار فاتورة خاصة عند الشراء من الأفراد تتضمن اسم البائع ورقم هويته وجنسيته، إضافةً إلى المتطلبات المعمول بها عند البيع للمستهلكين، كما أوجبت تخصيص موقع داخل المحل لعرض المشغولات المستعملة والمركَّب عليها ألماسًا صناعيً أو مفردًا.
ودعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كل من يزاول أيًّا من الأنشطة المتعلقة بصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون ترخيص صناعي، التقدّم إليها لتعديل أوضاعه، والحصول على الترخيص الصناعي عبر منصة “صناعي” خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (269).
وتؤكد وزارتا التجارة والصناعة والثروة المعدنية، استمرارهما في تنفيذ أحكام النظام ولائحته التنفيذية بما يرفع كفاءة قطاع المعادن الثمينة والاحجار الكريمة في المملكة، ويعزز حماية المستهلكين، ويدعم جودة المنتجات في الأسواق.
