قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
أعلنت وزارتا “التجارة” و”الصناعة والثروة المعدنية”، بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (269)، بشأن تعديل عدد من المواد الواردة في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة اعتبارًا من تاريخ 11 أكتوبر 2025، ويتضمن القرار نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة والترخيص لصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، منوهتين بصدور اللائحة التنفيذية للنظام بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية، والتي تتضمن أحكامًا تفصيلية لما ورد في النظام.
وبموجب التعديلات، تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها، وعلى الأصناف المطلية والملبَّسة والمطعَّمة بها والرقابة على منافذ البيع، فيما تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة تلك المنتجات والرقابة على المنشآت الصناعية.
ونصّت التعديلات على عدم جواز مزاولة نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كما خوّلت وزارة التجارة بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الزام أصحاب المشغولات باستخدام علامات دمغ مميزة تسجَّل وفقًا لما تحدده اللوائح.
وتضمّنت اللائحة المعدلة جملة من الأحكام، إذ ألغت اعتبار العيار النظامي صحيحًا عند ثبوت نقص لا يتجاوز أربعة أسهم، كما أوجبت إرفاق بطاقة تعريف بأي مشغول مركب عليه أحجار كريمة تتضمن بيانات الإفصاح اللازمة، وحظرت الإعلان عن منتجات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة قبل بيان نوع ووزن وعيار وسعر كل منتج بحسب طبيعته.
كما ألزمت اللائحة المنشآت بإصدار فاتورة خاصة عند الشراء من الأفراد تتضمن اسم البائع ورقم هويته وجنسيته، إضافةً إلى المتطلبات المعمول بها عند البيع للمستهلكين، كما أوجبت تخصيص موقع داخل المحل لعرض المشغولات المستعملة والمركَّب عليها ألماسًا صناعيً أو مفردًا.
ودعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كل من يزاول أيًّا من الأنشطة المتعلقة بصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون ترخيص صناعي، التقدّم إليها لتعديل أوضاعه، والحصول على الترخيص الصناعي عبر منصة “صناعي” خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (269).
وتؤكد وزارتا التجارة والصناعة والثروة المعدنية، استمرارهما في تنفيذ أحكام النظام ولائحته التنفيذية بما يرفع كفاءة قطاع المعادن الثمينة والاحجار الكريمة في المملكة، ويعزز حماية المستهلكين، ويدعم جودة المنتجات في الأسواق.
