وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج واستكمال استعداداتها لموسم حج 1447هـ
الدفاع المدني يستعرض التقنيات الحديثة في ملتقى إعلام الحج 1447هـ
ملتقى إعلام الحج يستعرض أحدث الحلول التقنية والتجارب الرقمية المبتكرة
قوات أمن الحج لشؤون المرور تعلن بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة
الهلال يهزم الفيحاء بهدف دون رد ويكتفي بوصافة دوري روشن
قوة الدفاع المدني بالحرم تواصل جهودها في خدمة ضيوف الرحمن
دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على 4 مقيمين لنشرهم إعلانات حج وهمية
“سدايا” تُسخّر إمكاناتها التقنية والبشرية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي لخدمة ضيوف الرحمن
النصر يتوج ببطولة دوري روشن برباعية في شباك ضمك
العُلا تستحضر إرث الحضارات في اليوم العالمي للتنوع الثقافي
شهّرت وزارة التجارة بمقيم بنجلاديشي الجنسية بعد صدور حكم قضائي يدينه بارتكاب جريمة التستر في نشاط التموينات بالعاصمة المقدسة.
وثبت تورط المقيم في مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون رخصة استثمار أجنبي، وزيادة تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته “عامل تحميل وتنزيل”.
وضبطت أدلة مادية تؤكد مسؤوليته عن سداد قيمة إيجار المحل والتعامل مع الموردين، والتصرف بالمنشأة بشكل مطلق تصرفَ المالك.
ونشرت الوزارة منطوق الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة مكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية خمسة آلاف ريال، ونشر الحكم على نفقة المخالف.
يُشار إلى أن نظام مكافحة التستر تضمن عقوبات تبعية مترتبة على ارتكاب جريمة التستر تتمثل في حل المنشأة محل الجريمة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط محل الجريمة والنشاط التجاري لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
ووفقًا لنظام مكافحة التستر تُفْرَض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.