اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار
الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور
منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية
“SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال
تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها
شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف
8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي
أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق
انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري
المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
تشرت الجريدة الرسمية أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة قرار تعديل نظام التسجيل العيني للعقار الذي أقره مجلس الوزراء.
وجاء القرار المنشور اليوم في ام القرى إلى النحو التالي:
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 38366 وتاريخ 11 / 5 / 1447هـ، في شأن مراجعة نظام التسجيل العيني للعقار.
وبعد الاطلاع على نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/91) وتاريخ 19 / 9 / 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (4091) وتاريخ 20 / 12 / 1446هـ، ورقم (838) وتاريخ 25 / 2 / 1447هـ، ورقم (1043) وتاريخ 12 / 3 / 1447هـ، ورقم (1858) وتاريخ 21 / 5 / 1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12 – 1 / 47 / د) وتاريخ 1 / 1 / 1447هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (7 / 81) وتاريخ 5 / 5 / 1447هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5759) وتاريخ 25 / 5 / 1447هـ.
يقرر:
تعديل نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/91) وتاريخ 19 / 9 / 1443هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: تعديل المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي: يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحاً للكافة، ويستثنى من ذلك الآتي:
1– بيانات ملاك الحقوق العينية، وفقاً لما يحدده النظام واللائحة.
2– بيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.
ثانياً: تعديل المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي: تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بناءً على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن تحتوي تلك القوائم على بيانات صك تسجيل الملكية وهي: رقم العقار، وموقعه، ومساحته، والبيانات التخطيطية له.
ثالثاً: تعديل المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:
1– في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينياً، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى.
وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم العقارات المسجلة عينياً.
2– يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية، وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء