وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
تمديد فترة التسجيل بجائزة المعلم المتميز في المدينة المنورة
نيوم يفوز على الأخدود بهدف دون رد
وظائف شاغرة بـ فروع الهيئة الملكية
وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله
لمواجهة إنفيديا.. هواوي تطرح أقوى معالجات ذكاء اصطناعي
الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ183 مليار دولار
القوات السعودية والقوات البرية الأمريكية تختتمان مناورات الرمال الحمراء
وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين اشتركوا في مجموعة واحدة, والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وأدين المتهمون بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته باجتماع الأول والثاني بأشخاص يحملون فكراً منحرفاً واعتقادهم أن الجهاد في العراق فرض عين, وسفر أحدهم إلى سوريا بقصد الخروج للعراق للمشاركة في القتال والتواصل مع المنسقين هناك وتنسيق أحدهم لأجل إخراج شقيقه للمشاركة في القتال بالعراق، واستعداد الأول تنفيذ عملية انتحارية هناك، وشراء سلاح رشاش ومسدس بذخيرتهما دون ترخيص وتدربه على الرماية بهما ودخوله المملكة بطريقه غير نظامية, وشراء الثاني لسلاح نوع رشاش دون ترخيص واستلامه من أحد المتهمين مبلغ خمسة آلاف ريال وشرائه بها أسلحة رشاشة ومسدساً وتسليمها له وتدربه على الرماية بها, وغير ذلك من تهم, علماً بأن إداناتهم جاءت متفاوتة. وقضت المحكمة بإدانة المتهم الأول والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات منذ تاريخ إيقافه, منها مدة سنة بموجب المادة 39 من نظام الأسلحة والذخائر وستة أشهر بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء تاريخ محكوميته.
كما أدين المتهم الثاني وحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات منذ تاريخ إيقافه, منها مدة سنة ونصف السنة بموجب المادة 39 من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء تاريخ محكوميته، فيما أدين المتهم الثالث وحكم عليه بالسجن مدة سنة منذ تاريخ إيقافه, وذلك بموجب المادتين 39، 40 من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد انتهاء تاريخ محكوميته.
وفي نهاية الجلسة تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم.