إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
المواطن – الرياض
تشرع هيئة السوق المالية، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار بدءاً من 22 إبريل المقبل، في إلغاء السجلات التجارية للشركات التي تجاوزت خسائرها 50 في المائة من رأسمالها، وشطبها من سوق الأسهم، امتثالاً للتعديلات الجديدة الخاصة بنظام الشركات الجديد، وتحديداً المادة 150، وذلك مع انتهاء موعد مهلة العام التي منحت للشركات لتعديل أوضاعها قبل بدء التنفيذ.
يذكر أن المادة 150 من نظام الشركات الجديد، أكدت أن الشركة تعد منقضية بقوة النظام وسيتم إلغاء إدراجها في السوق فوراً في أي من الأحوال الآتية: إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس إدارتها بالخسائر، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو حل الشركة.
كما أن الشركة تعد منقضية بقوة النظام إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.
وتضمنت المادة 150 من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها المدفوع، وهذه الإجراءات تكون على النحو الآتي:
يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأسمالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك. ويجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك.
كما يجب على مجلس الإدارة – خلال 15 يوماً من علمه بذلك – دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علمه بالخسائر.
وعلى الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة – وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.