بتحديث نوعي ومتحدثين متخصصين.. البنوك السعودية تختتم النسخة الثالثة من واعي المصرفي
رياح وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء
1.2 مليون رابط للتحايل على آليات رصد المحتوى المتطرّف
بنك البلاد يجمع 650 مليون دولار من إصدار صكوك
وظائف شاغرة في فروع شركة SAP
احذروا ظاهرة الافتراش خلال الحج
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY
وظائف إدارية شاغرة بـ طيران الرياض
وظائف شاغرة في شركة CEER لصناعة السيارات
وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب
المواطن – الرياض
يناقش مجلس الشورى الأربعاء المقبل مقترحاً يطالب بتعويضات مادية للخسائر التي تلحق بـالعسكري.
وستعرض اللجنة الأمنية بالمجلس تقريرها الخاص بمقترح تعديل الفقرة (ج ) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد ونص المادة (153) من نظام خدمة الضباط.
وأكدت المصادر أن اللجنة رفضت تحديد السقف الأعلى من قيمة المطالبة بالتعويض عن الخسارة المادية الفعلية التي تلحق بالعسكري الفرد أو الضابط بسبب عمله أو قيامه بتأديته أو بمهمة رسمية، والمقترحة بمقدار راتب ثلاثة أشهر.
ورأت اللجنة أنه من غير المناسب تحديد السقف الأعلى لأن حجم الخسارة الفعلية قد يزيد على راتب الثلاثة أشهر من قيمة إتلاف مركبة أو ينتج عن تلك الخسارة جراء الحوادث المرورية وفاة شخص، كما أن راتب الفرد يختلف قياسه عن راتب الضابط.
وقررت اللجنة حذف عبارة “لا تتجاوز مقدار راتب ثلاثة أشهر” من المادة 26 من نظام خدمة الأفراد وكذلك من المادة 153 من نظام الضباط، بينما أيَّدت اللجنة التعديل الخاص بزيادة المدة التي يجب خلالها تقديم طلب التعويض لتصبح ثلاثة أشهر بدلاً من شهر واحد، وإضافة عبارة “ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون طلب تقديم التعويض يقدره الوزير المختص” قياساً على ما هو معمول به في الأنشطة المقاربة والأسلوب التنظيمي المتبع في التخطيط المالي، وظروف العسكري العملية.
وأكدت اللجنة في تقريرها المطروح للنقاش الاثنين المقبل أنها أوقفت دراستها لمقترح تعديل نظام المرور، معللة ذلك لسببين، هما أن موضوع إدراج الموافقة على التبرع بالأعضاء ليس له علاقة بنظام المرور ولا بآليته، إنما هو أمر تنفيذي كالبصمة وغيرها وبذلك فإن إضافته في رخصة القيادة أمر تنفيذي يمكن أن يتم دون حاجة إلى إجراء تعديل نظام المرور أو إضافة حكم جديد إليه بهذا الخصوص، وفقاً لـ”المدينة”.
وفي ثاني أسبابها للتوقف عن دراسة المقترح المقدم من الأعضاء عبدالرحمن السويلم وعيسى الغيث وطارق فدعق، تشير اللجنة الأمنية إلى أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بأن تضع وزارة الداخلية بعد التنسيق مع وزارة الصحة ما يفيد بالموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الأحوال المدنية أو رخصة القيادة أو كلتيهما بحسب الآلية التي يتفق عليها.
وأوضحت أن هناك توجيهاً بالموافقة على إدراج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الهوية الوطنية ورخصة القيادة شريطة أن يتفق ذلك مع الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف.