إيران: إزالة ألغام مضيق هرمز مسئوليتنا ولا نحتاج لتدخل خارجي
معرض “كنوز غارقة” يوثق خرائط البحر الأحمر التاريخية
الاتحاد الأوروبي يبدأ تنفيذ اتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة غدًا
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 5.5 مليارات ريال
ليونيل ميسي يواصل صدارة هدافي كأس العالم 2026 برصيد 6 أهداف
الصين تدعو للحفاظ على زخم المفاوضات بين أمريكا وإيران
الشورى يطالب هيئة التأمين بتعزيز منظومة التأمين الإلزامي
بزشكيان: أطراف سياسية في إيران تحاول تقويض نتائج الاتفاق مع واشنطن
إسرائيل تقر بفقدان جهاز عسكري مشفر خلال توغل في ريف درعا
تعيين المهندس سعيد الشهراني متحدثًا رسميًا باسم “سدايا”
المواطن – الرياض
كشفت هيئة السوق المالية، عن صدور قرار من لجنة الاستئناف، في منازعات الأوراق المالية، بتاريخ 1438/01/21هـ، الموافق 2016/10/22، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية، ضدّ محمد حسين قرقور.
وأدانت اللجنة المذكور، بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادتين (2) و(3) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية (سلامة للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وبروج للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 2012/01/03 إلى 2013/04/30، حيث شكلت هذه التصرفات والممارسات، تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، في شأن الشركات المشار إليها، وتضمن قرار لجنة الاستئناف إلزامه بدفع مبلغ قدره (1.023.248.65) ريالاً، إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة، المحققة على محفظته الاستثمارية.
وأيضاً، قررت فرض غرامة مالية عليه قدرها (680.000) ريال، ومنعه من التداول (شراء) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة 3 سنوات، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير، بالإضافة إلى منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة 3 سنوات.
كما أمرت بمنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية، لمدة 3 سنوات.
وشددت هيئة السوق المالية، على حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات، أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، بموجب المادة الـ(57) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة، في هذا الشأن.