فيتور بيريرا يواصل تفوقه ضد الاتحاد الزكاة تحدد المنشآت المستهدفة بالمجموعة الـ11 من الفوترة الإلكترونية رونالدو يعود لتشكيل النصر المتوقع ضد الخليج الشيخ مطالبًا برحيل أحمد حجازي: مستواه لم يعد يسعفه شؤون الحرمين: الحصول على تصريح الحج يحقق قواعد الشريعة ويجلب المصالح ويدرأ المفاسد المالية: تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 11 منطقة بعد اتهام المعصوب .. كثرة إصابات لاعبي الاتحاد وتدهور نتائج الفريق يثير الجدل أمطار وصواعق وسيول على المدينة المنورة لأكثر من 12 ساعة الديوان الملكي: وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز
أشار المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي إلى أنه من حق العامل بالقطاع الخاص الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً، بما فيها إجازة عيد الأضحى، وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته، إذا لم يكن أدّاها من قبل، وذلك وفقاً للمادة 114 من نظام العمل.
وأكد أنه يشترط لاستحقاقها أن يكون العامل أمضى في العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل.
وأعلنت وزارة العمل أن إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص أربعة أيام تبدأ من يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، وذلك بموجب المادة 112 من نظام العمل.
وبيّن المتحدث الرسمي أن ما نصّت عليه المادة يعدّ الحد الأدنى الذي لا يجوز انتقاصه، مفيداً أنه إذا تم الاتفاق بين المؤسسة والعاملين لديها على أكثر من ذلك فهو المعتبر.