أمانة المدينة المنورة تطرح فرصتين استثماريتين لمبنى فندقي تجاري وحديقة
الأرصاد: أمطار غزيرة على منطقة جازان تستمر لساعات
الجيش اللبناني يعلق على دعوات المواطنين للاحتجاج: لن نسمح بالمساس بالاستقرار الداخلي
رئيس وزراء باكستان: محادثات إسلام آباد فرصة مصيرية لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار
المملكة تستعرض الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كنموذج عالمي للتسامح والتعايش
الداخلية السورية: إحباط مخطط تخريبي في دمشق
جمعية “نور الفلك” ترصد مذنب (C/2025 R3) في سماء القصيم
البيت الأبيض ينفي موافقة أمريكا على الإفراج عن أصول إيرانية غير صحيح
تنسيق لبناني سوري حول معبر المصنع لمنع تهريب للسلاح
خلال أسبوع.. ضبط 15458 مخالفًا بينهم 30 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
أشار المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي إلى أنه من حق العامل بالقطاع الخاص الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً، بما فيها إجازة عيد الأضحى، وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته، إذا لم يكن أدّاها من قبل، وذلك وفقاً للمادة 114 من نظام العمل.
وأكد أنه يشترط لاستحقاقها أن يكون العامل أمضى في العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل.
وأعلنت وزارة العمل أن إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص أربعة أيام تبدأ من يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، وذلك بموجب المادة 112 من نظام العمل.
وبيّن المتحدث الرسمي أن ما نصّت عليه المادة يعدّ الحد الأدنى الذي لا يجوز انتقاصه، مفيداً أنه إذا تم الاتفاق بين المؤسسة والعاملين لديها على أكثر من ذلك فهو المعتبر.