انتهاء اجتماع ترامب مع مجلس الأمن القومي
النفط يقفز أكثر من 4%
بريطانيا تنشر مقاتلات إضافية في الشرق الأوسط
الدولار يرتفع وسط تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط
القهوة تقلل خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 17%
القبض على 6 أشخاص لترويجهم 7,084 قرصًا ممنوعًا و4 كيلو حشيش في الليث
انتهاء أزمة نجل محمد رمضان
حرس الحدود يسهل إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر منفذ حالة عمار
الاستحمام بماء ساخن خطر
القبض على 6 مخالفين للصيد في أماكن محظورة بمحمية الملك سلمان
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 25 متهماً من أصل 26 جميعهم سعوديون عدا اثنين يمنيين، وأدين المتهمون بتهم عدّة، منها اعتناق المنهج التكفيري وتكفير الدولة، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، والتستر على بعض المطلوبين أمنياً، والتخطيط لاغتيال الضباط، والإفتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتن والصراعات, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص, والالتحاق بالمعسكرات والتدرب فيها على القتال, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
واُفتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, ومراسلي وسائل الإعلام, وجاءت الأحكام بسجن المدعى عليهم من سنة ونصف إلى 19 سنة تفصيلها كالتالي:
– إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
– إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
– إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة ستة أشهر بموجب المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
– إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة أربع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ثلاثة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة سجنه.
– إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة سجنه.
– إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
– إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات وعشرة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بموجب المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة سجنه.
– إدانة المدعى عليه التاسع (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.