الأوراق التجاريّة

السبت ٢ نوفمبر ٢٠١٩ الساعة ١٢:٤٠ مساءً
الأوراق التجاريّة

نستخدم الأوراق التجاريّة (الكمبيالة، السند لأمر، الشيك) في حياتنا اليومية بشكل كبير، وهي إحدى الأدوات المُهمّة لحفظ الحقوق وتوثيق الديون؛ لما لها من وظيفة جوهريّة في أعمال التمويل والائتمان، وهي مُحرّرات شكليّة استلزم نظام الأوراق التجاريّة السعوديّ الصادر بالمرسوم الملكيّ الكريم رقم (37) بتاريخ 11/10/1383هـ، توافر بيانات مُعينة في كلّ منها؛ حتى تُعتبر ورقة تجاريّة مُنتجة لآثارها القانونيّة، إضافة إلى وجوب توافر الشروط الموضوعيّة اللازمة لصحة الالتزام الإراديّ بها بشكل عام.

الكمبيالة يُمكن تعريفها بأنها “أمر بوفاء مبلغ مُعيّن من النقود في وقت لاحق” أيّ أنها أداة وفاء وائتمان، كما أنّ لها وظيفة الضمان بخلاف الشيك، وأطراف الكمبيالة ثلاثة هم: “المحرّر، المسحوب عليه الملتزم بالدفع ــ بنك أو شركة أو شخص ــ، المستفيد ويسمى الحامل” ومدة الكمبيالة – إذا كان الاستحقاق في تاريخ محدد ـ  ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.

أمّا السند لأمر فيمكننا تعريفه بأنه “تعهد بدفع مبلغ مُعيّن من النقود في وقت لاحق” أيّ أنه أداة وفاء وائتمان، وله وظيفة الضمان بخلاف الشيك، وأطراف السند لأمر هما: “المحرر، المستفيد” كما أنّ مدّة السند لأمر تختلف؛ إذا كان الاستحقاق في تاريخ مُحدّد فمدته ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، أمّا إذا كان الاستحقاق لدى الاطلاع أيّ عند التقديم فمدته أربع سنوات من تاريخ الإنشاء.

كما يمكن تعريف الشيك بأنه “أمر بدفع مبلغ مُعيّن من النقود حالًا” وهذا يعني أنه أداة وفاء، أيّ يستحق الصرف بمجرد تقديمه، ولو كان بتاريخ لاحق، كما أن للشيك ثلاثة أطراف هم: “محرّر الشيك، البنك، المستفيد” ويمكن صرف الشيك خلال سبعة أشهر من تاريخ تحريره.

وقد أوضح نظام الأوراق التجاريّة البيانات الواجب توافرها في (الكمبيالة) حتى يُمكن الاعتداد بها، ومنها (كلمة كمبيالة مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها)، كما أوضح النظام البيانات الواجب توافرها في (السند لأمر)؛ ومنها أن يتضمن السند (شرط الأمر أو عبارة سند لأمر مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها)، كذلك حدد النظام البيانات الواجب توافرها في (الشيك) ومنها وجوب أن يتضمن الصك (كلمة شيك مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب به).

ومن المُهم معرفة أن نظام الأوراق التجاريّة لم يشترط لصحة الورقة التجارية أن تُحرّر بلغة مُعيّنة، وإنّما ترك لأصحاب الشأن حرية تحرير الورقة التجاريّة باللغة التي يتعاملون بها في علاقاتهم، لكن اشترط أن تتضمن كلّ ورقة تجاريّة الكلمة الدالة على اسمها (كمبيالة – سند لأمر – شيك)، وأن يكون هذا الاسم مكتوبًا باللغة التي تم بها تحرير الورقة التجاريّة، بحيث لو خلت الورقة التجارية من (اسمها) بطلت كورقة تجاريّة، وانقلبت إلى ورقة أو سند مديونيّة عادي، ومن ثمَّ تخرج المنازعات الناشئة عنها عن اختصاص لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجاريّة، وتدخل في اختصاص المحاكم المُختصة، أو إحدى اللجان الإداريّة ذات الاختصاص القضائيّ، وذلك حسب نوع علاقة أطراف هذا السند.

هذه الأوراق التجاريّة تُعتبر سندات تنفيذيّة تُقدّم لقاضي التنفيذ؛ كي يحكم بتنفيذ ما تضمن من التزام إذا امتنع المَدين عن الوفاء، كما أنه في حال انتهت المُدد المُحدّدة للأوراق التجارية فإنّ قيمتها تسقط كسند تنفيذيّ، وتبقى ورقة دَيْن عادية يُمكن المطالبة بها أمام المحكمة المُختصّة لنظر النزاع.

مستشار قانوني

المملكة العربية السعودية – الرياض

[email protected]

 

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني