بدء عروض زرقاء اليمامة.. الأوبرا السعودية الأولى والأكبر باللغة العربية البنتاجون: بدأنا نقل الأسلحة الجديدة إلى أوكرانيا برنامج ريف: 9 منتجات مشمولة بالدعم في الجوف فولكس فاغن تطور علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية لأول مرة منذ 100 عام.. تفريخ 3 من صغار النعام بمحمية الإمام تركي الرياض يخطف فوزًا قاتلًا ضد الأهلي ترتيب دوري روشن بعد مباريات اليوم تخريج الدفعة 82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية الحزم يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية ضد الوحدة وظائف شاغرة لدى فروع شركة BAE SYSTEMS
وجَّهت وزارة الصحة مديريات الشؤون الصحية كافة بالمناطق والمحافظات بالبدء بتفعيل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 / 1749 وتاريخ 17/ 3 / 1434ه، والقاضي على أن تكون مكافأة العمل أيام العطل الرسمية والأعياد وفقاً لساعات العمل الإضافية، بحد أقصى قدره (100%) من الراتب الأساسي لأيام التكليف.
وأكد مستشار الإدارة المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة -سعد الحجيلي- خلال تعميم أصدره بهذا الخصوص، أنه يطبق هذا القرار على المشمولين فقط بهذا التنظيم، وبحسب ما ورد في المادة (31) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك في الجهات التالية: مراكز الحدود، والمطارات، والموانئ، والمستشفيات، والإذاعة والتلفزيون، والاتصالات وتقنية المعلومات، والإمارات والدواوين الملكية، ومكاتب الوزراء، وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.