صدور ضوابط نقل خدمات العمل من المقاول المتعثر إلى الجديد

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠١٤ الساعة ٩:٠٧ مساءً
صدور ضوابط نقل خدمات العمل من المقاول المتعثر إلى الجديد

صدرت موافقة الجهات العليا على ضوابط نقل خدمات العمال والفنيين والمشرفين من المقاول المتعثر إلى مقاول جديد تم ترسية أحد المشاريع إليه، حيث تتكفل الجهات الحكومية بكامل مصروفات النقل من قبل وزارة العمل في حال حاجة المشروع أو العقد لخدمات لأي منهم وبرضاهم في المقام الأول.

وتتحمل الدولة رسوم نقل خدمات العمالة المستقدمة من أجل تنفيذ العقد المبرم من الجهة الحكومية أو منقولة خدماتها للعمل في المشروع، فإن لم يكن المقاول (الجديد) محتاجاً إليهم فيرحّلون على حساب المقاول المتعثر (القديم)، حيث يكون انتقال العمالة إلى المقاول (الجديد) برضاهم وبموجب عقود موقعة بين الطرفين، وفي حالة رفضهم يرحّلون على حساب المقاول المتعثر(القديم).

كما يمكن أن يقدم المقاول (الجديد) إلى مكتب العمل المختص تأييداً من الجهة الحكومية يفيد بحاجته إلى هذه العمالة، على أن تراعي وزارة العمل ذلك حسب حاجة المشروع.

وتخضع جميع الوظائف المالية والإدارية لدى المقاول (الجديد) لمتطلبات السعودة المحددة، ويجب أن تكون المنشأة مستوفية لمتطلبات برنامج نطاقات.

وتستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول المتعثر (القديم) الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول (الجديد)، بموافقة المقاول المتعثر (القديم)، على ألا تقل الأجور والمزايا عن التي كانوا يتقاضونها مع المقاول المتعثر (القديم)، ما لم يتفقوا مع المقاول (الجديد) على غير ذلك.

ويجب أن يثبت المقاول المتعثر (القديم) حالة أي عامل غاب عن العمل أو غادر المملكة أو توفي أو نقلت خدماته ممن سبق أن استقدمه بموجب عقد المشروع المتعثر، وتقوم وزارة العمل بإبلاغ إدارات الجوازات ببيانات الذين ستُنقل خدماتهم، الذين تحملت الدولة رسوم نقل خدماتهم عن طريق مكاتب العمل.