فيصل بن فرحان يبحث مع رئيس وزراء فلسطين تطورات غزة ورفح أولى رحلات طريق مكة تغادر من تركيا إلى السعودية ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.. نهائي استثنائي لدوري أبطال أوروبا العدل تحيل محاميًا إلى لجنة التأديب لمخالفته قواعد السلوك المهني ضبط 11 مخالفًا لتلويثهم البيئة بحرق مخلفات صناعية في جدة إدارة الأزمات بمكة تحذر من السيول ومناطق تجمع المياه لقطات مذهلة لجريان سيول وادي يعوض بعسير الأرصاد: توقعات بأجواء شديدة الحرارة على الشرقية والوسطى بفصل الصيف القصاص من هندي قتل آخر ورماه في بئر بعسير ضبط مستودع مخالف يحوي أطنانًا من المواد الغذائية بعسير
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية الواردة في نظام الخدمة المدنية تضمنت مواد تبين آلية تعويضات الإصابة أو الوفاة بسبب العمل, حيث تنص المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة على أن يمنح الموظف تعويضاً قدرة مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية ويشترط في ذلك أن تكون الوفاة أو الإصابة ناشئتين بسبب العمل، على أن يعوض عن كامل رصيده من الإجازات.
وأضافت الوزارة إلى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون أخطاء من الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه، فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.
وأشارت الوزارة إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتباً تقاعدياً يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.