أمانة الرياض بعد التسمم الغذائي: إغلاق فروع المنشأة مصدر الحالات وإيقاف خدمات التوصيل ضبط شخص تنكر في زي نسائي بوسيلة نقل عام في الرياض المنتخب السعودي يودع منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال والفتح السفارة الأمريكية بالرياض تحتفل بالذكرى الـ248 للاستقلال إحباط تهريب 337 كيلو قات في عسير وصول الطائرة السعودية الـ 48 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة موعد مباريات السبت في ختام الجولة الـ29 بـ دوري روشن بدء التسجيل في 10 أحياء مستفيدة من السجل العقاري في الرياض السديس يطمئن على صحة الشيخ بصنوي
قال مستشار صحيفة “المواطن” القانوني المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر الصحيفة، إنه يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وأضاف القاضي “يجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها”.
وأوضح أنه “يحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حُسن سيره وسلوكه”.
وأردف القاضي: “إذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه”.