النفط يتجه لأول خسارة أسبوعية منذ أبريل
خطوات وشروط تعديل الأجر في نظام حماية الأجور
تدريس الهيب هوب في مدارس المغرب!
أنظمة تقنية متقدمة تضمن جودة الخدمات الصحية للحجاج في المدينة المنورة
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 7 مناطق
الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 12 شخصًا لنقلهم 33 مخالفًا لا يحملون تصاريح الحج
وظائف شاغرة في شركة الطائرات المروحية
وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير
الاتفاق يقلب الطاولة على الأهلي ويفوز بثلاثية
وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال
نفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة، الأحد، الخبر المنشور في إحدى الصحف المحلية عن فرض عقوبتي “الحبس أو الغرامة” لمن يستخدم برنامج التواصل بالصوت والصورة، سكايب، لإجراء المكالمات الهاتفية.
وأتى نفي الهيئة للخبر عبر بيان نشر على الحساب الرسمي للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الذي أكدت فيه الهيئة “عدم صحة ودقة المعلومات المذكورة في الخبر الصحفي.”
كما أشارت الهيئة إلى أن الخبر المنشور في الصحيفة على موقعها الإلكتروني أشار إلى أن قانون الاتصالات وتعديلاته في المادة (71) نص على “أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم”، وهو أمرٌ نفته الهيئة بقولها إن “الأحكام المدرجة ضمن المادة (71) لا تنطبق على هذه الحالة.”
ويشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة حظرت استعمال برنامج “سكايب” وبرامج أخرى للمكالمات بالصوت والصورة على خلفية عدم حصول الشركات المنتجة لها على التراخيص والإجازات المفروضة على هذا النوع من المكالمات، لكن عدة شركات قامت برفع الحظر عن البرنامج.