وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات
وظائف شاغرة في شركة ساتورب
وزارة الداخلية تُطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر أبشر 2025
متحدث الأرصاد يوضح حقيقة مقاطع غرق أحياء في الرياض
تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير محمد بن فهد
الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام
القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة
وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة
الجامعة الإسلامية تعلن إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي
نفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة، الأحد، الخبر المنشور في إحدى الصحف المحلية عن فرض عقوبتي “الحبس أو الغرامة” لمن يستخدم برنامج التواصل بالصوت والصورة، سكايب، لإجراء المكالمات الهاتفية.
وأتى نفي الهيئة للخبر عبر بيان نشر على الحساب الرسمي للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الذي أكدت فيه الهيئة “عدم صحة ودقة المعلومات المذكورة في الخبر الصحفي.”
كما أشارت الهيئة إلى أن الخبر المنشور في الصحيفة على موقعها الإلكتروني أشار إلى أن قانون الاتصالات وتعديلاته في المادة (71) نص على “أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم”، وهو أمرٌ نفته الهيئة بقولها إن “الأحكام المدرجة ضمن المادة (71) لا تنطبق على هذه الحالة.”
ويشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة حظرت استعمال برنامج “سكايب” وبرامج أخرى للمكالمات بالصوت والصورة على خلفية عدم حصول الشركات المنتجة لها على التراخيص والإجازات المفروضة على هذا النوع من المكالمات، لكن عدة شركات قامت برفع الحظر عن البرنامج.