خالد بن سلمان يشهد تمرين “النخبة” في وزارة الدفاع
وظائف شاغرة بمؤسسة البريد السعودي
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي
وظائف شاغرة بـ فروع وزارة الطاقة
القبض على مخالف لتهريبه 12 كيلو حشيش في عسير
وحدات تأجيرية حديثة مستوحاة من الهوية المعمارية لـ المشاعر المقدسة
وفاة و16 حالة اشتباه بالجمرة الخبيثة في الكونغو
وظائف إدارية شاغرة في شركة ساتورب
وظائف شاغرة بشركة تهيئة وصيانة الطائرات
نفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة، الأحد، الخبر المنشور في إحدى الصحف المحلية عن فرض عقوبتي “الحبس أو الغرامة” لمن يستخدم برنامج التواصل بالصوت والصورة، سكايب، لإجراء المكالمات الهاتفية.
وأتى نفي الهيئة للخبر عبر بيان نشر على الحساب الرسمي للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الذي أكدت فيه الهيئة “عدم صحة ودقة المعلومات المذكورة في الخبر الصحفي.”
كما أشارت الهيئة إلى أن الخبر المنشور في الصحيفة على موقعها الإلكتروني أشار إلى أن قانون الاتصالات وتعديلاته في المادة (71) نص على “أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم”، وهو أمرٌ نفته الهيئة بقولها إن “الأحكام المدرجة ضمن المادة (71) لا تنطبق على هذه الحالة.”
ويشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة حظرت استعمال برنامج “سكايب” وبرامج أخرى للمكالمات بالصوت والصورة على خلفية عدم حصول الشركات المنتجة لها على التراخيص والإجازات المفروضة على هذا النوع من المكالمات، لكن عدة شركات قامت برفع الحظر عن البرنامج.