إحباط تهريب 180 كجم قات مخدر والإطاحة بـ 3 مخالفين بعسير
“زاتكا” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات
جامعة الأميرة نورة تستحدث 6 برامج أكاديمية تخصصية
هندي يكتشف أسرته الحقيقية بعد 30 عاماً من اختطافه
وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة لحقوق كبار السن
انطلاق موسم الصيد في السعودية لهذا العام
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10670.56 نقطة
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنظم حملة للتبرع بالدم
الدفاع المدني: أمطار رعدية على عدة مناطق تجنبوا مجاري السيول
“الغذاء والدواء” تمنح الإذن بالتسويق لجهاز طبي متقدم للكشف عن ألزهايمر
أكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، أن الوزارة تبنت خطوات جادة لتفعيل قرار منع العمل في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس في الأوقات المحددة من بداية يوليو إلى نهاية أغسطس من العام 2013م، وذلك بوضع خطة تفتيشية وأخرى إعلامية نشرت في مختلف وسائل الإعلام تزامناً مع دخول القرار الوزاري حيز التنفيذ، لاسيما وأن الخطة مستمرة حتى نهاية فترة الحظر.
وتضمنت الخطة الإعلامية التي أعدتها وأشرفت عليها وزارة العمل إرسال رسائل إلكترونية توعوية، ونشرات وملصقات في مواقع المشاريع والأعمال استهدفت المنشآت في قطاعات (البناء والتشييد، والمقاولات العامة, والصيانة والتشغيل)، بهدف التعريف بمخاطر العمل تحت أشعة الشمس الحارقة، وتحذر المنشآت المخالفة لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس (من الساعة 12:00 ظهراً إلى 3:00 عصراً) بتطبيق العقوبات عليهم وفقاً للجولات التفتيشية المصاحبة لتطبيق القرار.
ويأتي منع العمل تحت أشعة الشمس بناءً على قرار وزير العمل الذي ينص على أنه “لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة عصراً خلال الفترة الواقعة بين اليوم العاشر من برج السرطان، الموافق الأول من شهر يوليو إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة الموافق نهاية أغسطس من كل عام”.
كما تضمن نص القرار أيضاً أنه “على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد (98، 99، 100) من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار”.
ويستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
ويطبق على المخالفين لهذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين “بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر”.
ومن ضمن الخطط التي استبقت تطبيق القرار الوزاري، أوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن الوزارة خاطبت الجهات الشريكة كوزارتي الشؤون البلدية والقروية والنقل والإسكان، باعتبارها الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع نظافة المدن والطرق والإسكان، وذلك لإبلاغ المنشآت المتعاقدة معها للالتزام والتقيد بما ورد في نص قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.
وبين أن وزارة العمل قامت بمخاطبة المنشآت العاملة في نفس المجال والقائمين على كبرى المنشآت المتخصصة بأعمال المباني والمقاولات والطرق، مضيفاً أنه تم تعميم القرار على جميع مكاتب العمل, والطلب منهم تزويد الوكالة بتقرير أسبوعي عن الحالات والملاحظات التي يتم رصدها ميدانياً، في حين وجهت الوزارة وكالة خدمة العملاء لاستقبال الشكاوي الخاصة بمخالفي تطبيق القرار على الرقم الموحد (920001173) وإحالتها لوكالة التفتيش.