القبض على وافدين سرقوا كيابل كهربائية من مدارس بالرياض
الجوازات تُصدر 111,034 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة خلال النصف الأول من 2025
هيئة العقار تُعلن عن بدء أعمال السجل العقاري في 99 حيًا بالشرقية
الجميعة: نعم ومليون نعم لأولوية السعودي في التوظيف ولكن!
المغرب يتصدر إنتاج السيارات في شمال أفريقيا
65% من الألمان يؤيدون حظر تصدير أسلحة لإسرائيل
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر
الرسوم الجمركية الأمريكية تدفع صادرات اليابان لأكبر تراجع في 4 سنوات
سبب رفع الرسوم الجمركية على هواتف أيفون في مصر
وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم
وجَّهت وزارة الصحة مديريات الشؤون الصحية كافة بالمناطق والمحافظات بالبدء بتفعيل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 / 1749 وتاريخ 17/ 3 / 1434ه، والقاضي على أن تكون مكافأة العمل أيام العطل الرسمية والأعياد وفقاً لساعات العمل الإضافية، بحد أقصى قدره (100%) من الراتب الأساسي لأيام التكليف.
وأكد مستشار الإدارة المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة -سعد الحجيلي- خلال تعميم أصدره بهذا الخصوص، أنه يطبق هذا القرار على المشمولين فقط بهذا التنظيم، وبحسب ما ورد في المادة (31) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك في الجهات التالية: مراكز الحدود، والمطارات، والموانئ، والمستشفيات، والإذاعة والتلفزيون، والاتصالات وتقنية المعلومات، والإمارات والدواوين الملكية، ومكاتب الوزراء، وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.