بربع مليون ريال.. بيع صقرين من منغوليا لأول مرة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي
هل تؤثر وثيقة العمل الحر على معاش التأمينات؟
الدوري الإنجليزي.. هزيمة جديدة لليفربول وفقدان الصدارة
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا
ألمانيا تستعين بالجيش لمراقبة الطائرات المسيرة
وادي رزان.. جوهرة طبيعية تتربع على عرش السياحة في جازان
ترامب لـ نتنياهو: لا بديل عن اتفاق السلام
مجمع الملك سلمان للغة العربية ونادي الصقور يُطلقان معجم مصطلحات الصقور
رصد تضاريس القمر في الليلة الدولية بـ سماء رفحاء
وزير الأوقاف السوري يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
أشار المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي إلى أنه من حق العامل بالقطاع الخاص الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً، بما فيها إجازة عيد الأضحى، وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته، إذا لم يكن أدّاها من قبل، وذلك وفقاً للمادة 114 من نظام العمل.
وأكد أنه يشترط لاستحقاقها أن يكون العامل أمضى في العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل.
وأعلنت وزارة العمل أن إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص أربعة أيام تبدأ من يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، وذلك بموجب المادة 112 من نظام العمل.
وبيّن المتحدث الرسمي أن ما نصّت عليه المادة يعدّ الحد الأدنى الذي لا يجوز انتقاصه، مفيداً أنه إذا تم الاتفاق بين المؤسسة والعاملين لديها على أكثر من ذلك فهو المعتبر.