ضبط مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في تبوك
قهوة نواة تمر البياض تعزز من قيمة المحاصيل الزراعية بنجران
الفلبين تسجل 1281 هزة ارتدادية في أسبوع
الجيش المصري يكشف سبب دوي انفجار كبير في القاهرة
103 مدارس من المدينة المنورة تُحقّق التميّز المدرسي
موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن
أمطار وبرد وصواعق على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
مظاهر العناية والروحانية تتجلى في جموع زوار بيت الله الحرام
الذهب يسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
السواحه يجتمع مع مارك زوكربيرغ لتعزيز الشراكات في تقنيات المستقبل
يصوّت مجلس الشورى -خلال جلسته التي تعقد غداً الإثنين- على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة والمدينة، ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين، أو يمتلكون أسهماً فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية وتحديد المقصود بعبارة (لغير السعوديين) الواردة في المادة الخامسة، من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة، بشأن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، الذي يتكون من إحدى وأربعين مادة، ويهدف إلى تحسين البيئة التشريعية لجباية الزكاة، ووضع قواعد تشريعية حاكمة ودقيقة من الناحية الموضوعية الشرعية لمسائل الزكاة، وإرساء قواعد العدالة وسد ذرائع التهرب الزكوي.
وقد أوصت اللجنة الخاصة، بالموافقة على مشروع النظام؛ حيث رأت أنّه يحقق توازناً في جانبيه -الموضوعي والإجرائي- ويرسي قواعد عادلة بين المكلف والمصلحة، وسيكون بصيغته المعدلة، بانياً بيئة تشريعية مثلى لجباية الزكاة.
وقد أدخلت اللجنة تعديلات على مشروع النظام، بإضافة مواد جديدة، وتعديل بعض المواد، حيث أدرجت مادة جديدة على مشروع النظام، تجيز للمكلف دفع جزء من زكاته إلى جمعية خيرية تكون مرخصة للعمل داخل المملكة، ومخولة بتلقي أموال الزكاة، وأن تسلم في العام الزكوي محل الجباية، وتودعها بموجب قسيمة إيداع بنكية، وأن لا يزيد المبلغ عن (20%) من الزكاة الواجب جبايتها.
كما أضافت فقرة جديدة على المادة الرابعة، أخضعت فيها الأراضي المعدة للتجارة والعقارات الاستثمارية للزكاة، حتى لو كانت مملوكة للأفراد.
وفصلت اللجنة في هذه الفقرة، أن الأراضي المعدة للتجارة هي التي يقر مالكها بذلك، أو يعرضها لمساهمة عامة أو خاصة، أو كانت مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته؛ بحسب العادة الغالبة، وتبين اللائحة المساحات التي تخضع للجباية بموجب هذه المادة.
وبينت اللجنة -في الفقرة ثالثاً من المادة الرابعة- أن العقارات الاستثمارية المقصودة في هذه الفقرة، تشمل المجمعات السكنية والأسواق والمعارض التجارية.