دوارات حائل.. مجسمات جمالية تعزز المشهد الحضري وتُثري الهوية البصرية
الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الملك عبدالعزيز
استمرار الجهود الميدانية لقوات الدفاع المدني بالحج بالمنطقة المركزية والمسجد النبوي
رُصد البدر الأخير من عام 1447هـ في سماء الشمالية
ملكية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ترسي 6 مواقع تطويرية بـ 13.3 مليار ريال
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف شاغرة لدى مجموعة دله البركة
وظائف شاغرة بشركة أكوا باور
العناية بالحرمين تحدد أوقات زيارة معرضي عمارة المسجد النبوي ونوادر المخطوطات
ابتهالات الختام.. دعوات الحجاج ترتفع إلى السماء في رحاب المسجد الحرام
أكد المتحدث الرسمي ومنسق أعمال مجلس الضمان الصحي التعاوني نايف الريفي، أن شركات التأمين ملزمة بقبول فئات كبار السن الخاضعين لنظام الضمان الصحي التعاوني، مشيراً إلى أن وثيقة الضمان الصحي الحالية لا تحدد عمر المؤمن لهم من المستفيدين في تطبيق النظام.
وقال الريفي: “حسب ما هو منصوص عليه في التعريفات الواردة باللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الفقرة رقم (10)، فإن تعريف المعال، هو الزوج أو الزوجة والأولاد الذكور تحت سن الثامنة عشرة والبنات غير المتزوجات، وبذلك يتضح أن تعريف المعال في اللائحة التنفيذية لا يسري على الآباء والأمهات المعالين”.
وبيّن الريفي أنه لا يوجد في نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ما يمنع من إضافة والدي الموظف، كخدمة إضافية لفئات غير مشمولة بالنظام في حال أراد صاحب العمل ذلك، وفقاً لـ”عكاظ”.
وأوضح أن النظام يضمن حصول المؤمن لهم على جميع الأدوية، لعلاج الحالات المرضية المنصوص عليها في وثيقة الضمان الصحي، حسب الترتيبات المحددة من قبل شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية.