قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يلاقي برشلونة والملكي يصطدم بـ سيتي
مصر: لا زيادات بالأسعار أو تخفيف أحمال الكهرباء في صيف 2026
#يهمك_تعرف | مساند: توثيق الأجر الشهري متاح قبل إصدار الإقامة
#يهمك_تعرف | إيجار: 3 صلاحيات إلزامية لممثل السجل التجاري متعدد الملاك
صورة جديدة تكشف أسرار درب التبانة
ضبط مخالف في محمية الإمام فيصل بن تركي
القبض على 8 إثيوبيين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان
ضبط مواطن رعى 48 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
تصعيد عسكري غير مسبوق بين باكستان وأفغانستان بعد تبادل ضربات جوية وبرية
تقنية جديدة للتحكم في سلوك الحيوان بالذكاء الاصطناعي
أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن المادة الـ(13) من نظام الحماية، ينصّ على عقوبة سجن تبدأ من شهر لسنة، وغرامة تبدأ من (5) آلاف إلى (50) ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين لكل من ارتكب إيذاءً.
وأوضحت حقوق الإنسان، أن عقوبات نظام الحماية، لا تقتصر على مرتكب إيذاء ضد الزوجة، بل تشمل من له علاقة أسرية أو ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو كفالة أو إعالة أو تبعية معيشية، لافتة إلى مضاعفة العقوبة عند تكرار الإيذاء، ويسمح للمحكمة المختصة بتطبيق عقوبات بديلة عن السجن على الجاني في حالات الإيذاء.
وأكدت الجمعية أنها تستقبل الشكاوى في حال انتهاك أي حق من حقوق المواطنين، موضحة أنه عند تقديم شكوى للجمعية، يجب أن تكتب تفاصيلها بوضوح مع إرفاق أرقام الاتصال والبريد ومكان الإقامة، وكل مستند يدعم الشكوى.