كبير مستشاري البيت الأبيض: الشراكة مع السعودية تُمكننا من بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي والابتكار
ولي العهد يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قصر اليمامة بالرياض
أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
لقطات من انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض
رئاسة الحرمين تعزز المسار الإثرائي الاعلامي في المحيط الإسلامي بعدة لغات
حديث جانبي بين ولي العهد وترامب
ولي العهد يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مطار الملك خالد بالرياض
لقطات لطائرة الرئيس الأميركي ترامب أثناء تحليقها في الأجواء السعودية
طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصل إلى الرياض
الفالح: نعمل على تعميق استثمارات السعودية في أميركا إلى 600 مليار دولار
برأت محكمة الاستئناف الإدارية في جدة رجل أعمال شهيراً ومواطناً من تهمتي التزوير والرشوة فيما عرف بصك أرض ذهبان المزور بمساحة أكثر من 4 ملايين متر مربع.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت حكماً بإدانة أطراف القضية وحكمت عليهم بالسجن والغرامة المالية، واستأنف المتهمون الحكم فأعادت محكمة الاستئناف النظر في الحكم؛ لتقضي بتبرئة اثنين من أطراف القضية، وأيدت حكم إدانة ثلاثة من المتهمين في القضية ذاتها التي مثل بها خمسة متهمين أحدهم كاتب عدل وآخر محامٍ، بالإضافة إلى رجلي أعمال وموظف من القطاع الحكومي، وجميعهم واجهوا اتهامات بالرشوة والتزوير في صك أرض وتزويد كتابات عدل.
وقضى حكم المحكمة الإدارية بسجن كاتب العدل 7 سنوات والغرامة المالية بمليون ريال، وإدانة المتهم الثاني “قاضٍ” بالسجن 5 سنوات ومليون ريال غرامة، وإدانة المتهم الثالث وهو رجل أعمال بالسجن سنة والغرامة المالية مليون ريال، وإدانة المتهم الرابع وهو رجل أعمال بالسجن عام واحد والغرامة المالية 10 آلاف ريال، فيما تمت إدانة المتهم الخامس بالسجن 3 أعوام والغرامة المالية 200 ألف ريال.
وقضت محكمة الاستئناف بتبرئة المتهمين الثاني والثالث مما نسب إليهما من تهم، وعدلت الحكم الصادر ضد المتهم الرابع في جريمة الوساطة إلى جريمة الرشوة كراشٍ ومعاقبته عن ذلك بسجنه مدة سنة تحسب منها مدة توقيفه وتغريمه بمبلغ مليون ريال.
وعدلت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الإدارية على المتهم الأول وقضت بعقابه بالسجن مدة سنة تحسب منها مدة توقيفه وتغريمه مبلغ مليون ريال مع إيقاف تنفيذ عقوبة السجن مراعاة لحالته الصحية، وعدلت الحكم الصادر بحق المدعى عليه الخامس وحكمت عليه بالغرامة المالية 200 ألف ريال.