أضواء العلم والمعرفة تشع من قصر الأمير ثنيان بن سعود في موسم الدرعية
دعم سعودي تنموي بقيمة 1.9 مليار ريال لـ اليمن
بتوجيهات القيادة.. خالد بن سلمان: دعم اقتصادي وحزمة مشاريع وبرامج تنموية للشعب اليمني
مصرع 32 شخصًا إثر سقوط رافعة على قطار في تايلند
تجمع مكة المكرمة الصحي يحقق إنجازات نوعية في التدريب الصحي
الجبير: مؤتمر التعدين الدولي منصة محورية عالمية لأكثر من 100 دولة
السعودية توقّع اتفاقية تعاون دولية لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي
أفراد من طاقم قاعدة العديد الأمريكية في قطر تلقوا طلبًا بالمغادرة
خالد بن سعود يستقبل المواطن زايد العطوي المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى
طيران ناس يطلق مركز عمليات جديدًا في أبها
أصدر وزير العمل -المهندس عادل بن محمد فقيه- قراراً وزارياً بتعديل تاريخ تنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس، وعدم السماح بتشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس، من الساعة الـ(12) وحتى الـ(3) ظهراً.
ويبدأ العمل بالقرار من الـ(15) من يونيو، وحتى الـ(15) من سبتمبر من كل عام ميلادي، ويعد القرار جزءاً لا يتجزأ من القرار الوزاري رقم (1559/1) وتاريخ 22/6/1431هـ.
ويأتي التعديل حرصاً على سلامة وصحة العاملين، وما تقتضيه مصلحة العمل، نظراً لتغير الظروف المناخية، التي قد تُعرض سلامة العمالة لأخطار جسيمة، حيث تعمل وزارة العمل -جاهدة- على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، ما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.
وينص القرار على التالي:
أولاً: لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس، من الساعة الثانية عشرة ظهراً، إلى الساعة الثالثة مساءً، خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس والعشرين من برج الجوزاء، الموافق للخامس عشر من شهر يونيو، إلى نهاية اليوم الرابع والعشرين من برج السنبلة، الموافق للخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي.
ثانياً: على صاحب العمل -عند تنظيم ساعات العمل، طبقاً لأحكام المواد (98، 99، 100) من نظام العمل- مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.
ثالثاً: يستثنى -من هذا القرار- العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
رابعاً: تطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة الـ(236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.
كما خصصت الوزارة رقماً هاتفياً لخدمة العملاء (920001173)، وذلك لتلقي الشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق القرار، وإحالتها لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، لاتخاذ اللازم.
محايد
قرارات منظمة التجارة العالمية لازم تطبق بحذافيرها
اشكر معالي الوزير والله يكثر من امثاله