السجن (10) سنوات ودية (100) ألف درهم لقاتل زوجته وجنينها

الخميس ٢٦ يونيو ٢٠١٤ الساعة ٢:٢٩ مساءً
السجن (10) سنوات ودية (100) ألف درهم لقاتل زوجته وجنينها

قضت محكمة استئناف أبوظبي بتعديل حكم مستأنف، يقضي بسجن متهم من جنسية دولة عربية خمس سنوات، وإلزامه بالدية الشرعية، بعد إدانته بقتل زوجته وجنينها، لتحكم بسجنه (10) سنوات، وتلزمه بالدية (100 ألف درهم) لورثة المجني عليها، بينما قضت ببراءته من تهمة السرقة، على أن يكون السجن من تاريخ توقيفه.

وأوضحت صحيفة “الإمارات اليوم” أن وقائع الجريمة تعود إلى نحو عامين، عادت خلالهما القضية إلى محكمة النقض أكثر من مرة، إذ تشير الأوراق إلى أن نزاعاً نشب بين المتهم والمجني عليها، بسبب تشككه في صحة نسب الحمل إليه، ورفضها إجهاض الطفل، وتم استدعاء شقيق الزوجة من خارج الدولة لحل النزاع، لكن المجني عليها أصرت على الاحتفاظ بالطفل، وطلبت الطلاق، ما أثار ضغينة المتهم، فعزم على التخلص من زوجته.

وفي صباح يوم الجريمة، طعن الزوج المجني عليها في الصدر والرقبة والبطن حتى فارقت الحياة مع جنينها، ثم سرق هاتف شقيق المجني عليها، واستقل سيارتها إلى إحدى المناطق في بني ياس، حيث ترك السيارة واستقل سيارة أجرة للمطار، وغادر الدولة.

وبعد اكتشاف شقيق الزوجة مقتل أخته، وإبلاغه عن الواقعة، ضبط المتهم في مطار البحرين. وبمواجهته بالاتهامات الموجهة إليه، أقر في محضر الاستدلال في البحرين وأبوظبي بارتكابه الجريمة.

وقضت محكمة الظفرة الابتدائية بمعاقبة المتهم قصاصاً عن تهمة القتل العمد، وبالسجن خمس سنوات عن تهمة الإجهاض، وبالحبس سنة عن تهمة سرقة هاتف شقيق المجني عليها.

وقضت محكمة استئناف أبوظبي بتأييد الحكم المستأنف. وعند نقض الحكم، قضت المحكمة بنقض الحكم، لخلوّه من لفظ الإجماع الذي يجب أن يشمله حكم الإعدام قصاصاً.

وأعيدت القضية إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى، فقضت بتأييد الحكم مجدداً، إلا أن محكمة النقض قضت بإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة، لعدم تضمين ملف القضية أي مستند لتحديد الورثة، ومدى صلتهم بالمجني عليها، وتحديد من يحق له طلب القصاص وصفته.

وقضت محكمة الاستئناف بإدانة المتهم بقتل زوجته وجنينها، إلا أنها أسقطت عقوبة القصاص لتوافر عامل الاستفزاز الشديد، وقضت عليه بالسجن خمس سنوات مع إلزامه بدفع الدية الشرعية لأولياء الدم.

وعادت محكمة النقض لتقضي بقبول الطعن على الحكم من جديد، موضحة -في حيثيات حكمها- أن «الحكم المطعون عليه لم يتطرق إلى عديد من أدلة الإثبات والنفي».

وأشارت إلى أن الحكم تم نقضه مرتين سابقاً لأسباب شكلية، حيث إنه في المرة الأولى لم يتضمن عبارة الإجماع -التي تعتبر شرطاً أساسياً في أحكام الإعدام- وفي المرة الثانية رفض لعدم وجود مستندات لأولياء الدم المطالبين.

وفي النقض الأخير، بينت أن «الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بإدانة المتهم بقتل زوجته عمداً تحت تأثير استفزاز خطير من المجني عليها، وإسقاط عقوبة القصاص، واستبدالها بالسجن خمس سنوات، لم يعتمد على النصوص الشرعية التي تحكم النظرة القانونية للغيرة، كاستفزاز، في جرائم القتل ضد الأزواج، والتي لا يمكن بغيرها إسقاط القصاص إلا بعفو أولياء الدم.

كما أن الحكم لم يقدم إثباتاً على الإدانة التي بُني عليها، والتفت عن عدد من الحقائق التي تثير علامات استفهام حول الجريمة وهوية القاتل، منها وجود سلاحين في موقع الجريمة، وعدم تطابق اعترافات المتهم أمام النيابة مع الأدلة الفنية من حيث وضعية المجني عليها، وعدد الطعنات والبصمات على سيارة المجني عليها، إضافة إلى عدم مناقشة الحكم واقعة وجود إصابات في يدي وجبهة شقيق المجني عليها، كما أنه لم يورد دليلاً شرعياً أو قانونياً على ارتكاب المتهم الجريمة”.