أدوبي تطور نموذج ذكاء اصطناعي لترقية الفيديو توقعات بدرجات حرارة تصل إلى 30 مئوية بالرياض ضوابط تقديم الإقرارات الضريبية موعد مباريات دوري روشن السعودي الجمعة عدد المتأهلين لـ كأس العالم للأندية 2025 بعد صعود أولسان مرسيدس تكشف عن السيارة الأسطورة G580 للطرق الوعرة تردد قناة SSC HD المجانية الناقلة لـ مباراة الاتحاد والشباب لقطة مؤثرة تجمع سعود بن نايف وطالبًا مصابًا بالسرطان بحفل تخرج جامعة الملك فيصل ترامب يتقدم على بايدن في استطلاع للرأي بالولايات المتأرجحة مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على شيفيلد برباعية
أعدت وزارة العمل ضوابط جديدة لعمل النساء في القطاع الخاص نصت على أن يكون عملهن في مكان يتميز بالخصوصية والاستقلالية، بحيث يكون إما في مبنى مستقل تماماً عن مبنى الرجال أو قسم في نفس مبنى المنشأة بحيث يكون خاصاً بالنساء ومستقلاً عن أقسام الرجال.
ويجب على صاحب العمل أن يوفر في مكان عمل النساء كافة الخدمات الأساسية كالمصلى والاستراحة ودورات المياه وأن يكون المكان مزوداً بالأثاث المناسب لتمكينهن من أداء مهامهن وتخصيص مخرج للطوارئ وأجهزة إطفاء الحريق.
وبحسب صحيفة “المدينة”، طرحت الوزارة مسودة الضوابط للتصويت عليها التي أوضحت أنه يجب على المنشآت الاحتفاظ بسجل العاملات من النساء، موضح فيه البيانات الوظيفية من حيث الاسم والجنسية والسجل المدني أو رقم الإقامة والأجر والمسمى الوظيفي، إضافة لتحديد اسم مشرفة أو مديرة القسم المخصص للنساء «القسم النسائي» في سجل بيانات العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل النساء.
كما يجب على المنشآت تمييز المكان المخصص لعمل النساء بوضع لوحة إرشادية في مكان بارز توضح أن القسم خاص بالنساء وممنوع دخول الرجال.
وفي حال كانت المنشأة تستقبل الجمهور يجب عليها تعيين حراسة أمنية أو نظام أمني على قسم النساء.
واستثنت وزارة العمل منشآت الصناعات التحويلية ومنشآت الخدمات الصحية ومنشآت خدمات التغذية ومحلات المستلزمات النسائية ومحلات بيع الجملة والتجزئة والمنتزهات الترفيهية العائلية.