وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 28 موقعًا حول المملكة
الرئاسة الجزائرية تعلن وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال
دارة الملك عبدالعزيز تنظم ملتقى المواقع التاريخية في السيرة النبوية بالمدينة المنورة
ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز
شركة ألومنيوم البحرين تعلن تعرض منشآتها لهجوم إيراني وإصابة شخصين
الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية
القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول قوات بحرية إضافية إلى الشرق الأوسط
أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران
سلطنة عمان تدين الحرب الجارية والاستهدافات العسكرية على جميع دول المنطقة
حوت عالق قبالة سواحل ألمانيا يتحرر مجددًا
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن المدة المسموح بها كحد أقصى لانتداب الموظف خارج مقر عمله لا تزيد عن 60 يوماً استناداً للائحة الحقوق والمزايا المالية من المادة الثانية والعشرين والمقرة بالأمر الملكي رقم (أ / 28) وتاريخ 1432هـ التي تنص على أنه لا يجوز انتداب موظف خارج مقر عمله مدة أو مدد متوالية تزيد عن (60) يوماً إلا بعد موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية ويستثنى من ذلك:
1 / موظفو وزارة الخارجية الذين ينتدبون كل عام لحضور دورة الأمم المتحدة على ألا تزيد فترة انتدابهم على (120) يوماً.
2 / من يكلف بتمثيل المملكة في اجتماعات مجالس أو منظمات دولية أو إقليمية أو عربية الذين يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء أو المقام السامي على ألا تزيد فترة انتدابهم على (120) يوماً.
3 / موظفو الجهات الحكومية التي يتطلب الأمر سفرهم إلى المنطقة الغربية لفترة الصيف على أن يصدر الوزير قراراً يحدد أسماء المطلوب انتدابهم لفترة محددة لا تزيد على (120) يوماً.
4 / موظفو الجهات الحكومية العاملون في الجهاز الفني والإشرافي على المشروعات الحكومية التنموية والخدمية على ألا تزيد فترة انتدابهم عن (120) يوماً في السنة وتتولى وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية تحديد المسميات الوظيفية المشمولة بالفقرة (د) التي أضيفت بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 / 1799 وتاريخ 23 / 1 / 1435هـ.
وبينت الوزارة أنه يجوز أيضاً للوزير المختص في حالات الضرورة القصوى تمديد فترة الانتداب بما لا يزيد عن (30) يوماً زيادة على فترة الستين يوماً.