البيوت القديمة في الباحة.. إرثٌ عمراني يستحضر أجواء رمضان
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة
وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية
الحصان مديرًا عامًا للمراكز الصحية والعيادات التخصصية الشاملة بوزارة الداخلية
وظائف إدارية شاغرة في شركة كدانة
وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي
ابن معمر: “أصول الخيل” يستحضر تاريخ الدولة في يوم التأسيس
ضبط مخالفة صحية في عيادة جلدية.. تصوير المراجعات أثناء جلسات الليزر
نائب ترامب: نفضل الدبلوماسية مع إيران لكن الخيار العسكري متاح
النصر يصعق النجمة بثلاثية في الشوط الأول بدوري روشن
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يمكن العدول عن الإجازة العادية للموظف بعد صدور القرار بها, أو تكليفه بمباشرة عمله، قبل انتهائها الا بعد موافقته.
وأضافت الوزارة أن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة, اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك, إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها, وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/1393هـ.
وبينت وزارة الخدمة المدنية أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته، إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر, ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة، وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.