زوار ومشاركون خليجيون ودوليون في المزاد الدولي للصقور بالرياض وسط فرص استثمارية واعدة
نيجيريا تحذر أكثر من نصف ولاياتها من الفيضانات
تأخر سداد الرسوم.. الكهرباء تكشف أسباب تأخر إيصال الخدمة لمشروع الإسكان التنموي بالمدينة المنورة
خطوات الإبلاغ عن سرقة مركبة عبر أبشر
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالقنفذة
مقتل وزيري الدفاع والبيئة في غانا بتحطم مروحية
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يكرّم أصحاب المشروعات الناشئة
أبشر تحقق المركز الأول في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025
الفرق بين البحث الآلي والميداني في نظام الضمان الاجتماعي
ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًّا بفرض رسوم إضافية 25% على الواردات الهندية
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يمكن العدول عن الإجازة العادية للموظف بعد صدور القرار بها, أو تكليفه بمباشرة عمله، قبل انتهائها الا بعد موافقته.
وأضافت الوزارة أن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة, اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك, إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها, وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/1393هـ.
وبينت وزارة الخدمة المدنية أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته، إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر, ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة، وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.